القطن فاستدلّ عليه بالتّأسّي و بالمرويّعن خصال الصّدوق (قده) «البسوا ثياب القطنفإنّها لباس رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله وسلّم و هو لباسنا و لم يكن يلبسالشّعر و الصّوف إلّا من علّة» و يشكلاستفادة الاستحباب بالنّسبة إلى ثوبيالإحرام ممّا ذكر غاية الأمر استحباب لبسالقطن في جميع الحالات و كذا الكلام فيأفضليّة البيض.
أمّا أحكامه فمسائل
و أمّا أحكامه فمسائل
لأولى المتمتّع إذا طاف و سعى ثمّ أحرمبالحجّ
الأولى المتمتّع إذا طاف و سعى ثمّ أحرمبالحجّ قبل التّقصير ناسيا مضى في حجّته ولا شيء عليه و في رواية عليه دم و لو أحرمعامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام.(1) أمّا صحّة عمرته و صحّة إحرامه للحجّ فيصورة النّسيان فيدلّ عليها الأخبارالمعتبرة منها صحيح ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السّلام «في رجل متمتع نسي أنيقصّر حتّى أحرم بالحجّ، قال يستغفراللَّه» و منها صحيح ابن الحجّاج «سألتأبا- إبراهيم عليه السّلام عن رجل تمتّعبالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف و سعى ولبس ثيابه و أحلّ و نسي أن يقصّر حتّى خرجإلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها و طواف الحجّ على أثره» و مقتضاهماعدم شيء عليه و في القبال موثّق إسحاق بنعمّار، قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام:«الرّجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّبالحجّ قال: عليه دم يهريقه» و يجمع بحملالموثّق على الاستحباب.و أمّا بطلان المتعة مع التعمّد فاستدلّعليه بموثّق أبي بصير أو صحيحة عن أبي عبداللَّه عليه السّلام «المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أنيقصّر و ليس له متعة» و خبر محمّد بن سنان،عن العلاء بن الفضيل «سألته عن