ستّين مسكينا- إلخ» و قد سبق الكلام فيهسابقا، و مع ثبوت الكفّارة تثبت القضاء.و أمّا وجوب الكفّارة و القضاء بالنوم مععدم نيّة الاغتسال قبل الفجر فيمكنالاستدلال عليه برواية المروزي «إذا أجنبالرّجل في شهر رمضان بليل و لم يغتسل حتّىيصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلكاليوم» و صحيحة البزنطي «عن الرّجل أصابمن أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّينام حتّى يصبح متعمّدا قال: يتمّ ذلكاليوم و عليه قضاؤه» و هذه الصحيحة و إنكان مورد السؤال فيها التعمّد و هو أخصّ منعدم النيّة إلّا أنّه يمكن أن يكون نظرالسائل إلى التعمّد في النوم لا التعمّدفي ترك الاغتسال لكن الجواب مع هذاالاحتمال في كلام السائل بمنزلة المطلق. ورواية إبراهيم بن عبد الحميد «و فيها فمنأجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليهعتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا، و قضاءذلك اليوم و يتمّ صيامه، و لن يدركه أبدا»و إطلاق الأخبار و إن شمل صورة العزم علىالاغتسال لكنّه خرجت الصورة بالدّليل.
الثانية الكفّارة
الثانية الكفّارة: عتق رقبة، أو صيامشهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، وقيل هي مرتّبة. و في رواية يجب على الإفطاربالمحرّم كفّارة الجمع.(1) أمّا وجوب الكفّارة بنحو التخيير فهوالمشهور و حكي عن ابن أبي عقيل و السيّد(قدس سرهما) في أحد قوليه القول بالترتيب.حجّة المشهور أخبار مستفيضة منها صحيحةعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «في رجل أفطر في شهر رمضانمتعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتقنسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعمستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بمايطيق» و خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن رجل وضع يده علىجسد امرأته فأدفق فقال: كفّارته أن يصومشهرين متتابعين