الرّابع في مصرفها
الرّابع في مصرفها و هو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولّى المالك إخراجها و صرفهاإلى الإمام أو من نصبه أفضل و مع التعذّرإلى فقهاء الإماميّة و لا يعطى الفقيرأقلّ من صاع إلّا أن يجتمع من لا يتّسع لهمو يستحبّ أن يخصّ بها القرابة ثمّ الجيرانمع الاستحقاق.
(1) المعروف المشهور بين الفقهاء رضواناللَّه تعالى عليهم أنّ مصرف زكاة الفطرةمصرف زكاة المال و استدلّ بآية الصّدقات وأخبار الزّكاة، و عن بعض أنّها لستّةأصناف بإسقاط المؤلّفة و العاملين، و نسبهفي الحدائق إلى ظاهر الأصحاب و عن ظاهركلام المفيد (قدّه) اختصاصها بالفقراء والمساكين.
و يدلّ عليه صحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال: «صدقة الفطرةعلى كلّ رأس من أهلك الصّغير و الكبير والحرّ و المملوك و الغنيّ و الفقير، عن كلّإنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع منتمر أو زبيب لفقراء المسلمين» و روايةالجهني قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلامعن زكاة الفطرة فقال: يعطيها المسلمين فإنلم يجد مسلما فمستضعفا، و أعط ذا قرابتكمنها إن شئت».
و رواية الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «لمن تحلّ الفطرة؟ قال: لمن لايجد» و رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبداللَّه عليه السّلام قال: «سألته عنالفطرة من أهلها الّذين يجب لهم؟ قال: منلا يجد شيئا» و لا يبعد تقييد المطلقاتبهذه الأخبار مع التأمّل في شمول الآيةالشريفة لزكاة الفطرة من جهة ذكر العاملينفيها حيث إنّ الظاهر أنّهم العاملون لأخذزكاة الأموال بالخصوص، فالأحوط إن لم يكنأقوى الاقتصار على الفقراء و المساكين.
و أمّا جواز تولّى المالك إخراجهافالظاهر عدم الخلاف فيه و تدلّ عليهالأخبار، و الأفضل الدّفع إلى الإمام عليهالصّلاة و السّلام لقول الصادق عليهالسّلام: