التهاون فلو كان مجرّد الصحّة و التمكّنمع عدم الإتيان تهاونا لم يتعقّب بقوله«فإن تهاون به» كما أنّ من أخّر صلاته عنأوّل الوقت لضرورة عرفيّة لم يصدق عليهأنّه تهاون في أمر صلاته، و قد ظهر ممّاذكر وجوب القضاء و الصدقة مع عدم استمرارالمرض و تحقّق التهاون في القضاء.
الثانية يقضي عن الميّت أكبر ولده ماتركه من صيام لمرض و غيره
الثانية يقضي عن الميّت أكبر ولده ما تركهمن صيام لمرض و غيره ممّا تمكّن من قضائه ولم يقضه، و لو مات في مرضه لم تقض عنه وجوباو استحبّ، و روى القضاء عن المسافر و لومات في ذلك السفر، و الأولى مراعاةالتمكّن ليتحقّق الاستقرار، و لو كانوليّان قضيا بالحصص، و لو تبرّع بعض صحّ، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.(1) أمّا وجوب القضاء على وليّ الميّتالمفسّر بأكبر ولده فهو المعروف بينالأصحاب بل لم يحك الخلاف إلّا عن ابن أبيعقيل فأوجب التصدّق و يشهد له صحيح ابنبزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قلت:«رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدّق؟قال: يتصدّق فإنّه أفضل» و غيره و لا مجالللعمل بهما مع وجود النصوص الكثيرة ربّمايدّعى تواترها كصحيح حفص عن أبي عبداللَّه عليه السّلام «في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: عليه السّلام يقضيعنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولىالناس به امرأة؟ قال عليه السّلام: لا إلّاالرّجال» و موثّقة ابن بكير، عن بعضأصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام«في من يموت في شهر رمضان قال: ليس علىوليّه أن يقضي عنه- إلى أن قال-: فإن مرض فلميصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضهثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي لأنّه قدصحّ فلم يقض و وجب عليه» و ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن الصفّار قال: «كتبت إلى الأخيرعليه السّلام. و في الفقيه كتب محمّد بنالحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بنعليّ