من أفعال العمرة.و أمّا استحباب الإقامة إلى انقضاء أيّامالتّشريق فلصحيح معاوية المذكور.و أمّا لزوم الحجّ من قابل مع استقرارالوجوب أو بقاء الاستطاعة إلى العامالقابل فيكون على القاعدة، كما أنّمقتضاها عدم الوجوب مع كون الحجّ الفائتندبيّا.و أمّا ما يظهر من ذيل صحيحة معاوية و صحيحضريس «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجلخرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغمكّة إلّا يوم النّحر فقال: يقيم علىإحرامه و يقطع التّلبية حين يدخل مكّةفيطوف فيسعى بين الصّفا و المروة و يحلقرأسه» و في الفقيه «و يذبح شاته و ينصرفإلى أهله إن شاء. و قال:هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإنلم يكن اشترط فعليه الحجّ من قابل» فغيرمعمول به بين الأصحاب و يشهد لعدم الوجوبعدم التعرّض له في سائر الأخبار و وقعالتعرّض له في ما لو أفسد حجّه بمباشرةالنّساء.
الثّالث يستحبّ التقاط الحصى من جمع
الثّالث: يستحبّ التقاط الحصى من جمع و هوسبعون حصاة و يجوز من أيّ جهات الحرم شاءعدا المساجد، و قيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف و يشترط أن يكون أحجارا منالحرم أبكارا. و يستحبّ أن تكون رخوة برشابقدر الأنملة ملتقطة منقّطة و تكرهالصّلبة و المكسرة.(1) أمّا استحباب الالتقاط من جميع فمجمععليه و يدلّ عليه قول الصّادق عليهالسّلام في حسن معاوية و ربعيّ «خذ حصىالجمار من جمع و إن أخذته من رحلك بمنىأجزأك».و أمّا المقدار فسيأتي تفصيله. و أمّاجواز الأخذ من غيره فللخبر المذكور لكن منالحرم لا من غيره لقول الصّادق عليهالسّلام في حسن زرارة «حصى الجمار إن