الثّالث يستحبّ التقاط الحصى من جمع‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«444»

من أفعال العمرة.

و أمّا استحباب الإقامة إلى انقضاء أيّامالتّشريق فلصحيح معاوية المذكور.

و أمّا لزوم الحجّ من قابل مع استقرارالوجوب أو بقاء الاستطاعة إلى العامالقابل فيكون على القاعدة، كما أنّمقتضاها عدم الوجوب مع كون الحجّ الفائتندبيّا.

و أمّا ما يظهر من ذيل صحيحة معاوية و صحيحضريس «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجلخرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغمكّة إلّا يوم النّحر فقال: يقيم علىإحرامه و يقطع التّلبية حين يدخل مكّةفيطوف فيسعى بين الصّفا و المروة و يحلقرأسه» و في الفقيه «و يذبح شاته و ينصرفإلى أهله إن شاء. و قال:

هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإنلم يكن اشترط فعليه الحجّ من قابل» فغيرمعمول به بين الأصحاب و يشهد لعدم الوجوبعدم التعرّض له في سائر الأخبار و وقعالتعرّض له في ما لو أفسد حجّه بمباشرةالنّساء.

الثّالث يستحبّ التقاط الحصى من جمع‏

الثّالث: يستحبّ التقاط الحصى من جمع و هوسبعون حصاة و يجوز من أيّ جهات الحرم شاءعدا المساجد، و قيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف و يشترط أن يكون أحجارا منالحرم أبكارا. و يستحبّ أن تكون رخوة برشابقدر الأنملة ملتقطة منقّطة و تكرهالصّلبة و المكسرة.

(1) أمّا استحباب الالتقاط من جميع فمجمععليه و يدلّ عليه قول الصّادق عليهالسّلام في حسن معاوية و ربعيّ «خذ حصىالجمار من جمع و إن أخذته من رحلك بمنىأجزأك».

و أمّا المقدار فسيأتي تفصيله. و أمّاجواز الأخذ من غيره فللخبر المذكور لكن منالحرم لا من غيره لقول الصّادق عليهالسّلام في حسن زرارة «حصى الجمار إن‏

/ 634