أو الصّحيح عنه أيضا عن الرّجل يقطع منالأراك الّذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنهيتصدّق به» و لعلّ المراد في هذه الرّوايةقطع بعض الأراك.
الثّاني لو كرّر الوطي تكرّرت الكفّارة
الثّاني لو كرّر الوطي تكرّرت الكفّارة،و لو كرّر اللّبس فإن اتّحد المجلس لمتكرّر، و كذا لو تكرّر الطّيب و تكرّر معاختلاف المجلس.
الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرمعليه لزمه شاة
الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرمعليه لزمه شاة، و تسقط الكفّارة عنالنّاسي و الجاهل إلّا في الصّيد.(1) أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي فهوالأشهر بل المشهور و ادّعي عليه الإجماع والظّاهر أنّ النّظر إلى قاعدة مبنيّة فيالأصول أعني تعدّد المسبّب بتعدّدالأسباب سواء كانت الأسباب أفراد سبب واحدنوعا أو أنواعا، و لا مجال لما يقال: من أنّالجماع الأوّل أفسد الحجّ فيترتّب عليهالكفّارة بخلاف الثّاني الّذي تعقبالفساد لما أجيب بأنّ الحجّ و إن كان فسدلكن حرمته باقية، و لهذا أوجب المضي فيهفجاز أن تتعلّق به الكفّارة. و الحقّ أنيقال: لا مانع من لزوم الكفّارة مع فسادالحجّ كما يلتزم في صوم شهر رمضان بأنّه معفساد الصّوم لو أتى بالمفطر يجب عليهالكفّارة و مع القول بصحّة الحجّ و كونالثاني عقوبة كما هو مضمون الخبر فالأمرأوضح لكنّ الإشكال في شمول الدّليل حيثأثبت الأحكام المذكورة من وجوب المضيّ والبدنة و الحجّ من قابل للحجّ الغيرالمقرون بالوقاع فإن تمّ الإجماع فهو وإلّا فإثبات المدّعى بالقاعدة المذكورةمشكل.و أمّا عدم تكرّر الكفّارة مع اتّحادالمجلس في اللّبس فوجهه عدم التعدّد بنظرالعرف، و يمكن أن يقال: إذا كانت الكفّارةدائرة مدار الحرمة فمع تعلّق الحرمةبالطبيعة السّارية لا صرف الوجود يشكلالاكتفاء بكفّارة واحدة خصوصا لو كفّربمجرّد اللّبس فهل يمكن القول بعدمالكفّارة مع بقاء اللّبس مع حرمة البقاءهذا مع وحدة الملبوس، و أمّا مع التّعدّدفالأمر أشكل و يظهر من صحيح