الشرط الثالث الزّاد و الرّاحلة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«262»

حجّة الإسلام، و إن أعتق بعد فواتالموقفين وجب الإكمال و القضاء و لم يجزهعن حجّة الإسلام.

(1) قد يقال بلزوم المضيّ و البدنة و القضاءعلى العبد في صورة إفساد الحجّ بالجماعأخذا بما دلّ على ترتّب ما ذكر على الإفسادو مع ذلك يشكّك في لزوم تمكين العبد منها ولا يخفى ما فيه ضرورة أنّه لا طاعة للمخلوقفي معصية الخالق، هذا لو أفسد حجّه قبلالوقوف و لم يعتق و لو أفسده قبل الوقوفثمّ أعتق حكم بعد المضيّ في الفاسد والقضاء بالإجزاء عن حجّة الإسلام، سواءقلنا: إنّ الإكمال عقوبة و الثانية حجّةالإسلام أم بالعكس، أمّا الأوّل فلوقوعحجّة الإسلام في حال الحرّيّة و أمّا علىالثاني فلما سبق من أنّ العتق على هذاالوجه يقتضي الإجزاء عن حجّة الإسلام و قديتأمّل فيه إن قلنا بعدم اعتبار الاستطاعةللعبد من جهة الزّاد و الرّاحلة و قلنابأنّ الثاني ليس عقوبة بل هو حجّة الإسلاممع اجتماع الشرائط سابقا و الإفساد.

الشرط الثالث الزّاد و الرّاحلة

الشرط الثالث: الزّاد و الرّاحلة و همامعتبران فيمن يفتقر إليهما في قطعالمسافة.

(2) يدلّ على اعتبار الزّاد و الرّاحلةبمعنى التمكّن من تحصيلهما لو لم يكوناموجودين بأن كان واجدا، النصوص المستفيضةفقد سأل حفص في الصحيح «أبا عبد اللَّهعليه السّلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ» ما يعني بذلك؟قال من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه، لهزاد و راحلة فهو ممّن يستطيع- أو قال ممّنكان له مال- فقال له حفص: فإذا كان صحيحا فيبدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فلم يحجّفهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم» و قديتأمّل في شمول النصوص بالنسبة إلى مثل منكان متعوّدا بالمشي بلا مشقّة كما لو كانملزما بالمشي في طريق مكّة المشرّفة بعقدلازم و ذا لعدم الحاجة إلى الرّاحلة حينئذكما أنّه لو لم يتمكّن من الرّاحلة و تمكّنمن ركوب السفينة في البحر لا يشكّ فياستطاعته و لا يبعد حمل‏

/ 634