و أمّا الاجتزاء بالقيمة السوقيّة معالتمكّن من الأنواع فالظاهر عدم الخلاففيه بل ادّعي عليه الإجماع و تدلّ عليهالنصوص: قال محمّد بن إسماعيل بن بزيع:«بعثت إلى الرّضا عليه السّلام بدراهم ليو لغيري و كتبت له أنّها من فطرة العيال؟فكتب بخطّه: قبضت و قبلت» و في موثّقةإسحاق «لا بأس بالقيمة في الفطرة» والظاهر انصراف القيمة إلى النقدين بل فيكلّ عصر ما هو القيمة للأجناس و إن لم يكنمن الذّهب و الفضّة المسكوكين و إن كان قديقوي مماثلة زكاة الفطرة مع زكاة المال.
الثالث في وقتها
الثالث في وقتها: و يجب بهلال شوّال، ويتضيّق عند صلاة العيد، و يجوز تقديمها فيشهر رمضان و لو من أوّله أداء، و لا يجوزتأخيرها عن الصّلاة إلّا لعذر أو انتظارالمستحقّ و هي قبل صلاة العيد فطرة و بعدهاصدقة. و قيل: يجب القضاء و هو أحوط.(1) أمّا الوجوب بهلال شوّال فلخبر معاويةبن عمّار عن الصادق عليه السّلام «فيالولد يولد ليلة الفطر و اليهوديّ والنصرانيّ يسلم ليلة الفطر عليهم فطرة؟قال: ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر».و صحيحة الآخر عنه أيضا «سألته عن مولودولد ليلة الفطر عليه الفطرة؟قال: لا قد خرج الشهر. و سألته عن يهوديأسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا».و لا يخفى الإشكال حيث أنّه لا يستفادممّا ذكر إلّا أنّه لا بدّ من إدراك الشهرو عدم الوجوب مع عدم إدراك الشهر و هذايلائم مع الوجوب قبل انقضاء الشهر و معالوجوب يوم العيد نظير الاستطاعة الموجبةلإعمال الحجّ في المواسم. و يوافق هذا صحيحالعيص بن القاسم «سألت الصادق عليهالسّلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبلالصّلاة