المعيّن و قضاء شهر رمضان و الاعتكاف فلمايجيء في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.و أمّا عدم الوجوب في غيرها فالظاهر عدمالخلاف فيه و عن المنتهى أنّه قول العلماءكافّة للأصل و ما ربما يقال من تحريم قطعكلّ واجب لعموم النهي عن إبطال العمل ضعّفبالخدشة في دليله في محلّه.
الرّابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتّىطلع الفجر
الرّابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتّىطلع الفجر فلا قضاء و لا كفّارة و لو انتبهثمّ نام ثانيا فعليه القضاء، و لو انتبهثمّ نام ثالثة قال الشيخان عليه القضاء والكفّارة.(1) أمّا صحّة الصوم و عدم وجوب القضاء والكفّارة في الصورة الأولى فهو المشهور ويدلّ عليها صحيحة معاوية بن عمّار قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرّجليجنب من أوّل اللّيل ثمّ ينام حتّى يصبح فيشهر رمضان قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّهاستيقظ ثمّ نام حتّى أصبح قال: فليقض ذلكاليوم عقوبة» و في قبالها ما يظهر منه وجوبالقضاء مطلقا كصحيحة محمّد بن مسلم عنأحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عنالرّجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمّينام قبل أن يغتسل قال:يتمّ صومه و يقضي ذلك اليوم إلّا أنيستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإنّ انتظر ماءيسخّن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقض صومه» وموثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل أصابتهجنابة في جوف اللّيل في رمضان فنام و قدعلم بها و لم يستيقظ حتّى يدركه الفجرفقال: عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر،فقلت: إذا كان ذلك من الرّجل و هو يقضيرمضان قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض فإنّهلا يشبه رمضان شيء من الشهور» و الظاهرعدم إمكان الجمع العرفي فلا بدّ من الحملعلى الاستحباب كاستحباب قضاء الصلاة معترك سورة الجمعة يوم الجمعة أو الطرحلشذوذ القول بوجوب القضاء ثمّ إنّه قديوهم ترك الاستفصال في صحيحة معاوية بنعمّار المذكورة أنّه لا شيء عليه فيماإذا لم يستيقظ مطلقا و إن لم يكن من عزمه