إليّ: يحجّ عنه ما دام له مال يحمله».و الآخر خبر محمّد بن الحسين «قال لأبيجعفر عليه السّلام: جعلت فداك قد اضطررتإلى مسألتك فقال: هات، فقلت: سعد بن سعدأوصى حجّوا عنّي مبهما و لم يسمّ شيئا و لاندري كيف ذلك؟ فقال: يحجّ عنه ما دام لهمال».و الآخر خبر محمّد بن الحسين بن أبي خالد«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصىأن يحجّ عنه مبهما فقال: يحجّ عنه ما بقي منثلثه شيء» و عن الشيخ و جماعة العمل بهذهالنّصوص و إن لم يعلم إرادة التكرار، و لايبعد أن يقال جواب الإمام عليه السّلامإمّا من جهة الاستظهار من كلام الموصي و إنلم يستظهر السائل حيث أنّ قول الموصي«حجّوا عنّي» ظاهر في غير حجّة واحدة و حيثلا تعيّن لغير المرّة يحمل على آخرالمراتب، و إمّا من جهة الاحتياط فيالموضوع و تظهر الثّمرة فيما أحرز عدم كونالموصي في مقام البيان، فعلى الاحتمالالأوّل لا يكرّر بل يقتصر على القدرالمتيقّن و على الثّاني يكرّر و مع إجمالالرّوايات يشكل الأمر و لا يبعد الاقتصارعلى القدر المتيقّن لعدم الاستظهار منكلام الموصي و عدم الدّليل على لزومالاحتياط و حمل الرّوايات على صورة العلمبإرادة التكرار على النّحو المستوعب منكلام الموصي بعيد جدّا ألا ترى تعبيرالسّائل بالإبهام.
المسألة الثّالثةإذا أوصى أن يحجّ عنهكلّ سنة بقدر معيّن
المسألة الثّالثة: إذا أوصى أن يحجّ عنهكلّ سنة بقدر معيّن فقصر ذلك القدر عنالحجّ جمع نصيب سنتين و استوجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه نصيب الثّالثة.(1) في المدارك هذا الحكم مقطوع به فيكلامهم، و استدلّ بخبر إبراهيم بن مهزيارقال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحصيني «أنّابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشردينارا في كلّ سنة و ليس يكفي ما تأمرني فيذلك؟ فكتب عليه السّلام تجعل حجّتين فيحجّة فإنّ اللَّه تعالى عالم بذلك» و خبرإبراهيم بن مهزيار «قال: كتبت إليه