من الاستيجار من الميقات تصرّفا غيرمأذون فيه كما لو وكّل الموكّل أحدا فيالتصرّف في ماله بنحو فصرف المال بنحو آخرفتقع الإجارة باطلة، فإن قلنا بصحّة الحجّنيابة و إن كانت الإجارة فاسدة فالحال كمالو تبرّع متبرّع فإن كان الأجير عالمابالفساد و أتى بالعمل بعنوان الوفاءبالعقد فلا يبعد عدم استحقاقه شيئا و إنكان جاهلا و أتى بالعمل بأمر الوارث لعلّهيستحقّ أجرة المثل على الوارث لا على مالالميّت لما ذكر آنفا و على تقدير براءةذمّة الميّت من دون خروج شيء من المالالمتعلّق بالميّت ففي الرّجوع إلى الميّتإشكال كما لو أوصى بأمر كان ممكنا إتيانهفتعذّر بعد الإمكان.
المسألة الثالثة من وجب عليه حجّةالإسلام
المسألة الثالثة: من وجب عليه حجّةالإسلام لا يحجّ عن غيره و لا يحجّ تطوّعا.(1) استدلّ عليه بخبر سعد بن أبي خلف «سألتأبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجلالصّرورة يحجّ عن الميّت؟ قال: نعم إذا لميجد الصّرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كانله ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتّىيحجّ من ماله، و هي تجزي عن الميّت إن كانللصّرورة مال أو لم يكن له مال» و صحيحسعيد سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالصّرورة أ يحجّ عن الميّت فقال: نعم إذالم يجد الصّرورة ما يحجّ به فإن كان له مالفليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله و هو يجزي عنالميّت كان له مال أو لم يكن له مال» و لايخفى أنّ الخبرين على خلاف المطلوب أظهرحيث أنّ الظّاهر أنّ الضمير في قوله عليهالسّلام «فليس يجزي عنه» يرجع إلى الرّجلالصّرورة دفعا لتوهّم كفاية الحجّ عنالميّت عن نفسه ثمّ حكم عليه السّلامبكفاية هذا الحجّ عن الميّت كما حكم فيالخبر الثّاني أيضا بكفايته عن الميّت وأمّا ما أورد على هذا بأنّه بعد كون الحجّعن الغير منهيّا عنه كما في الخبرين