و من لا مال له لا يكون مستطيعا فلا يجبعليه حجّة الإسلام إلّا أن يبقى الاستطاعةإلى العام القابل لكن هذا يتمّ مع قصورالمال لإتيان حجّتين و مع عدم القصور لايتمّ ما ذكر.فإن أطلق في النّذر قيل: إنّه إن حجّ و نوىالنّذر أجزأ عن حجّة- الإسلام، و إن نوىحجّة الإسلام لم يجز عن النّذر، و قيل: لايجزي إحداهما عن الأخرى، و هو الأشبه.(1) استدلّ للقول الأوّل بصحيح رفاعة «سئلالصّادق عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشيإلى بيت اللَّه الحرام فمشى هل يجزيه ذلكعن حجّة الإسلام؟ قال: نعم» و نحوه صحيحابن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السّلام واستشكل بأنّ الصّحيحين إنّما يدلّان علىنذر المشي و هو لا يستلزم نذر حجّ فيمشيإليه للطّواف و الصّلاة و غيرهما فكأنّهماسألا أنّ هذا المشي إذا تعقّبه حجّةالإسلام فهو يجزي أم لا بدّ له من المشيثانيا، و فيه نظر حيث أنّ حمل كلام السائلعلى نذر نفس المشي أو المشي للصّلاة والطّواف مجرّدا عن الحجّ بعيد جدّا مضافاإلى أنّه لا يتوهّم أحد أجزاء المشي بهذاالنّحو عن حجّة الإسلام خصوصا مثل محمّدبن مسلم و حمله على الإجزاء عن المشي لحجّةالإسلام خلاف الظّاهر، و الصّحيحانمؤيّدان لما سبق من أنّ حجّة الإسلامتنطبق على المأتيّ به، ثمّ إنّه حيث أنّمقتضى القاعدة تعدّد المسبّبات بتعدّدالأسباب كما بيّن في الأصول حكم بعدمالإجزاء لو نوى حجّة- الإسلام، و إن كانللنظر فيه مجال، و ممّا ذكر ظهر وجه القولالآخر.
المسئلة الثّالثة إذا نذر الحجّ ماشيا
المسئلة الثّالثة إذا نذر الحجّ ماشياوجب عليه و يقوم في مواضع العبور، فإن ركبقضى.(2) لا خلاف في انعقاد النّذر و وجوب الحجّلعموم أدلّة وجوب الوفاء بالنّذر و إنّماالإشكال في لزوم الوصف فإن قلنا: بأنّالمشي أفضل من الرّكوب فلا إشكال أيضا فيلزوم الوصف، و إن قلنا: بأنّ الرّكوب أفضلفلا يلزم الوصف كذا