و المكروهات‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«418»

في حكّ الجسد المفضي إلى إدمائه حيث يظهرمن بعض الأخبار حرمته كقول الصّادق عليهالسّلام على المحكيّ في خبر عمر بن يزيد «ويحكّ الجسد ما لم يدمه»، و صحيح معاوية بنعمّار «سأله عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال:بأظافيره ما لم يدمه أو يقطع الشعر» لكنّهإن استفيد من الأخبار عدم حرمة الإدماءيحمل الظّاهر على الكراهة إلّا أن يقال:غاية الأمر جواز الإدماء في الاحتجام و فيحال الضّرورة كما في صورة الابتلاء بالجربأو الدّمّل أو قلع الضّرس، و في غير تلكالموارد لا دليل على الجواز و مقتضىروايات الباب عدم جواز الإدماء.

و أمّا لبس السّلاح لغير ضرورة فالظّاهرأنّ حرمته مشهورة و استدلّ عليه بصحيح ابنسنان «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيحمل السّلاح المحرم فقال: إذا خاف المحرمعدوّا أو سرقا فليلبس السّلاح» و قيلبالكراهة للأصل و ضعف المفهوم من جهةاحتمال أن يكون التّعليق على خوف العدوّأو السّرق لا من جهة انتفاء الحكم أعنيالجواز بانتفاء المعلّق عليه بل من جهةعدم الحاجة إلى اللّبس و الأصل لا يؤخذ بهفي قبال الدّليل و الاحتمال المذكور بعيدو لا يبعد أن يقال مقتضى قول أمير المؤمنينصلوات اللَّه عليه في خبر الأربعمائةالمرويّ عن الخصال «لا تخرجوا بالسّيوفإلى الحرم» و قول الصّادق عليه السّلام فيحسن حريز و صحيحة «لا ينبغي أن يدخل الحرمبسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيّبه»أنّ الحرمة بملاحظة الحرم، فالإحرام فيحدّ ذاته لا يوجب الحرمة.

و المكروهات‏

و المكروهات: الإحرام في غير البياض ويتأكّد ذلك في السّواد و في الثّيابالوسخة و في المعلّمة، و الحنّاء للزّينة،و النّقاب للمرأة، و دخول الحمّام و تلبيةالمنادي، و استعمال الرّياحين، و لا بأسبحكّ الجسد و السّواك ما لم يدم.

/ 634