الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروعفيه‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«239»

كان يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت ولدها وأتمّت صيامها و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرتو أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها»المنجبرة بعمل المعظم و مقتضى القاعدةتقييد الصحيح المذكور بالمكاتبة.

الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروعفيه‏

الخامسة: لا يجب صوم النافلة بالشروع فيهو يكره إفطاره بعد الزّوال‏

(1) أمّا عدم وجوب صوم النافلة بالشروع فيهفلما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ابن عبداللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبيالخطّاب عن نضر بن سويد عن جميل بن درّاجعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام «أنّه قالفي الّذي يقضي شهر رمضان أنّه بالخيار إلىزوال الشمس فإن كان تطوّعا فإنّه إلىاللّيل بالخيار».

و أمّا كراهة الإفطار بعد الزّوال فلمارواه الشيخ بإسناده عن معمر بن خلّاد عنأبي الحسن عليه السّلام قال: «كنت جالساعنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلتله: جعلت فداك صمت اليوم؟ فقال لي و لم- إلىأن قال:- فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟قال:

نعم» و يجمع بين الخبرين بحمل الثاني علىالكراهة.

السادسة كلّ ما يشترط فيه التتابع إذاأفطر لعذر بنى‏

السادسة كلّ ما يشترط فيه التتابع إذاأفطر لعذر بنى، و إن أفطر لا لعذر استأنف،إلّا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرينمتتابعين فصام شهرا و من الثاني شيئا. و منوجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. و فيالثلاثة أيّام عن هدي التمتّع، إذا صاميومين و كان الثالث العيد أفطر و أتمّالثالث بعد أيّام التشريق إن كان بمنى. ولا يبني لو كان الفاصل غيره.

(2) أمّا البناء مع العذر فتدلّ عليه نصوصمنها ما رواه رفاعة قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن رجل عليه صيامشهرين متتابعين فصام شهرا و مرض؟ قال: يبنيعليه، اللَّه حبسه، قلت: امرأة كان عليهاصيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيّامحيضها قال: تقضيها، قلت: فإنّها قضتها ثمّيئست من المحيض قال: لا تعيدها

/ 634