كتاب الخمس‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«102»

كتاب الخمس‏

كتاب الخمس‏

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربالعالمين و الصلاة و السلام على محمد و آلهالطاهرين‏

و هو يجب في غنائم دار الحرب، و الكنائز، والمعادن، و الغوص، و أرباح التجارات، وأرض الذّمّي إذ اشتراها من مسلم، و فيالحرام إذ اختلط بالحلال و لم يتميّز.

(1) قد عرف الخمس بأنّه حقّ ماليّ فرضهاللَّه تعالى على عباده، فإن كان المرادمن الحقّ ما هو في قبال الحكم و يكون فيكثير من الموارد قابلا للإسقاط فهو مبنيّعلى عدم كونه من قبيل السهم في المالالمشترك أو من قبيل الكلّي في المعين، و هومحلّ الكلام، و إن كان المراد منه المالفهو غير مناسب للتوصيف بالماليّة و كيفكان فوجوبه من الضروريّات،

و الّتي ذكر الفقهاء رضوان اللَّه تعالىعليهم تعلّق الخمس بها سبعة الأوّل غنائمدار الحرب‏

و يفهم حكمه بنصّ الكتاب العزيز و تدلّعليه أخبار منها خبر أبي بصير عن الباقرعليه السّلام أنّه قال: «كلّ شي‏ء قوتلعليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه و لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصلإلينا حقّنا» و إطلاق كلماتهم كصريح بعضيقتضي عدم الفرق بين ما حواه العسكر و مالم يحوه من أرض و غيرها ما لم يكن مغصوبا منمسلم أو معاهد و نحوهما، و حكي عن صاحبالحدائق- قدس سرّه- إنكار التعميم و قصرالخمس على ما يحول و ينقل من الغنائم دونغيرها من الأراضي و المساكن من جهةالأخبار الواردة في أحكام الأراضي-

/ 634