بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربالعالمين و الصلاة و السلام على محمد و آلهالطاهرينو هو يجب في غنائم دار الحرب، و الكنائز، والمعادن، و الغوص، و أرباح التجارات، وأرض الذّمّي إذ اشتراها من مسلم، و فيالحرام إذ اختلط بالحلال و لم يتميّز.(1) قد عرف الخمس بأنّه حقّ ماليّ فرضهاللَّه تعالى على عباده، فإن كان المرادمن الحقّ ما هو في قبال الحكم و يكون فيكثير من الموارد قابلا للإسقاط فهو مبنيّعلى عدم كونه من قبيل السهم في المالالمشترك أو من قبيل الكلّي في المعين، و هومحلّ الكلام، و إن كان المراد منه المالفهو غير مناسب للتوصيف بالماليّة و كيفكان فوجوبه من الضروريّات،و الّتي ذكر الفقهاء رضوان اللَّه تعالىعليهم تعلّق الخمس بها سبعة الأوّل غنائمدار الحربو يفهم حكمه بنصّ الكتاب العزيز و تدلّعليه أخبار منها خبر أبي بصير عن الباقرعليه السّلام أنّه قال: «كلّ شيء قوتلعليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه و لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصلإلينا حقّنا» و إطلاق كلماتهم كصريح بعضيقتضي عدم الفرق بين ما حواه العسكر و مالم يحوه من أرض و غيرها ما لم يكن مغصوبا منمسلم أو معاهد و نحوهما، و حكي عن صاحبالحدائق- قدس سرّه- إنكار التعميم و قصرالخمس على ما يحول و ينقل من الغنائم دونغيرها من الأراضي و المساكن من جهةالأخبار الواردة في أحكام الأراضي-