للانصراف فمع وجود من يقبل بأجرة المثليتعيّن و مع عدم الوجدان ينصرف إلى ماأمكن، و أمّا ما في المتن من الحجّ من بعضالطّريق مع القصور فلا يخلو لزومه عنالإشكال لأنّ الانصراف المدّعى في صورةالإطلاق إلى البلد أو مع التّصريح لايثبتان هذا، و أمّا صورة القصور عن أصلالحجّ فلا يبعد فيها التّفصيل بين صورةالقابليّة و طروّ القصور و صورة عدمالقابليّة أصلا ففي الصّورة الثّانيةمقتضى القاعدة بطلان الوصيّة فلم يخرجالثّلث عن ملك الورثة بخلاف الصّورةالاولى و هذا هو المحكيّ عن المحقّقالثّاني قدّس سرّه.
المسألة السّابعة إذا أوصى في حجّ وغيره
المسألة السّابعة: إذا أوصى في حجّ و غيرهقدّم الواجب فإن كان الكلّ واجبا و قصرتالتّركة قسّمت على الجميع بالحصص.(2) قد مرّ سابقا نظير هذا و لا يبعد تقديمالحجّ- حجّة الإسلام- لأهميّته و كذا تقديمحجّة الإسلام على الحجّة الواجبةبالنّذر، و أمّا التقسيم بالحصص فقد عرفتالإشكال فيه من جهة أنّ الواجباتالارتباطيّة غير قابلة للتّبعيض فلا يبعدمع القصور و عدم التّرجيح التّخيير. و لايبعد الاكتفاء بالحجّ الميقاتي.
المسألة الثّامنة من كان عليه حجّةالإسلام
المسألة الثّامنة: من كان عليه حجّةالإسلام و نذر اخرى ثمّ مات بعد الاستقرارلهما أخرجت حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثّلث.(2) أمّا خروج حجّة الإسلام من الأصل فهوالمستفاد من النّصوص و أمّا خروج المنذورةمن الثّلث فيدلّ عليه صحيح ضريس بن أعين«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليهحجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجنّ رجلاإلى مكّة، فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّةالإسلام و من قبل أن يفي للّه بنذره الّذينذر، فقال: إن كان ترك مالا حجّ عنه حجّةالإسلام من جميع المال و يخرج من ثلثه مايحجّ به عنه للنّذر و قد و في بالنّذر و إنلم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّةالإسلام حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك وحجّ عنه وليّه النّذر فإنّما هو مثل دينعليه» و صحيح ابن أبي يعفور قال: «قلتللصّادق عليه السّلام: رجل نذر للّه إنعافى اللَّه