عليه الزّكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلىالمحرّم، قال: لا بأس، قال: قلت فإنّها لاتحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها فيشهر رمضان قال: لا بأس» و غيرهما منالأخبار.و الظاهر تعيّن حملها على التقيّة لأنّالمحكي في التذكرة عن الحسن البصريّ وسعيد بن جبير و الزّهري و الأوزاعيّ و أبيحنيفة و الشافعيّ و أحمد و إسحاق و أبيعبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب.و أمّا دفع المال بعنوان الفرض فلا إشكالفيه و جواز الاحتساب يدلّ عليه خبر عقبة بنخالد بن عثمان بن عمران «دخل على أبي عبداللَّه عليه السّلام و قال إنّه رجل موسر،فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام: باركاللَّه في يسارك، قال: و يجيئني الرّجليسألني الشيء و ليس هو إبّان زكاتي؟ فقالله أبو عبد اللَّه عليه السّلام: القرضعندنا بثمانية عشرة و الصدقة بعشر، و ما ذاعليك إن كنت موسرا أعطيته فإذا كان إبّانزكاتك احتسب بها من الزّكاة» و غيره منالنصوص، و ضعف أسانيدها منجبرة بالشهرة ومع تغيّر حال القابض بأن صار موسرا استأنفالإخراج لأنّ الدّفع كان بعنوان القرض ووقت الاحتساب و نيّة أداء الزكاة لم يكنمستحقّا، و أمّا التفصيل بين وجودالمستحقّ و عدمه فيدلّ عليه حسن زرارة وحسن محمّد بن مسلم المذكورين سابقا.و أمّا اعتبار النيّة حال الإخراج و العزلفادّعي عليه الإجماع.
الركن الرابع في المستحقّ و النظر فيالأصناف و الأوصاف و اللّواحق
الركن الرابع في المستحقّ و النظر فيالأصناف و الأوصاف و اللّواحق،
أمّا الأصناف
أمّا الأصناف فثمانية:
الفقراء و المساكين
الفقراء، و المساكين، و اختلف في أيّهماأسوء حالا و لا ثمرة مهمّة في تحقيقه والضابط من لا يملك مؤنة سنة له و لعياله ولا يمنع لو ملك الدّار و الخادم، و كذا منفي يده ما يتعيّش به و يعجز عن استنماءالكفاية، و لو كان سبعمائة درهم و يمنع منيستنمى الكفاية و لو ملك خمسين درهما، وكذا يمنع