و أمّا الإمناء عن ملاعبة بامرأته فيجبفيه أيضا الجزور لصحيح ابن الحجّاج عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «سألت عن الرّجليعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غيرجماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذاعليهما؟ قال عليهما جميعا الكفّارة مثل ماعلى الّذي يجامع» و لا يخفى أنّ مقتضاهوجوب البدنة إلّا أن يتّحدا. و لو كانالإمناء عن تسمّع أو استمتاع أو كلامامرأة لم يلزمه شيء بلا خلاف ظاهرا ويدلّ عليه موثّق سماعة عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام «أنّه قال في محرم استمع علىرجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شيء»و خبر أبي بصير «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلفحائط و هو محرم فتشاهى حتّى أنزل قال: ليسعليه شيء».
الطيب
و الطيب و يلزم باستعماله شاة صبغا أوإطلاء و بخورا أو أكلا في الطّعام و لا بأسبخلوق الكعبة و إن مازجه الزّعفران.(1) ادّعي الإجماع على لزوم الشّاةباستعمال الطّيب و من النّصوص الدّالّة فيالجملة صحيح زرارة «من أكل طعاما لا ينبغيله أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلافليس عليه شيء و من فعله متعمّدا فعليهشاة» و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعامافيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شيءعليه و يستغفر اللَّه و يتوب إليه» والصّحيح المضمر «في محرم كانت به قرحةفداواها بدهن بنفسج؟ فقال: إن كان فعلهبجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان بعمدفعليه دم شاة» و يظهر من بعض الأخبار الأمربالتصدّق بقدر ما صنع