الطيب‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«623»

و أمّا الإمناء عن ملاعبة بامرأته فيجبفيه أيضا الجزور لصحيح ابن الحجّاج عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «سألت عن الرّجليعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غيرجماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذاعليهما؟ قال عليهما جميعا الكفّارة مثل ماعلى الّذي يجامع» و لا يخفى أنّ مقتضاهوجوب البدنة إلّا أن يتّحدا. و لو كانالإمناء عن تسمّع أو استمتاع أو كلامامرأة لم يلزمه شي‏ء بلا خلاف ظاهرا ويدلّ عليه موثّق سماعة عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام «أنّه قال في محرم استمع علىرجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شي‏ء»و خبر أبي بصير «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسّلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلفحائط و هو محرم فتشاهى حتّى أنزل قال: ليسعليه شي‏ء».

الطيب‏

و الطيب و يلزم باستعماله شاة صبغا أوإطلاء و بخورا أو أكلا في الطّعام و لا بأسبخلوق الكعبة و إن مازجه الزّعفران.

(1) ادّعي الإجماع على لزوم الشّاةباستعمال الطّيب و من النّصوص الدّالّة فيالجملة صحيح زرارة «من أكل طعاما لا ينبغيله أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلافليس عليه شي‏ء و من فعله متعمّدا فعليهشاة» و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعامافيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شي‏ءعليه و يستغفر اللَّه و يتوب إليه» والصّحيح المضمر «في محرم كانت به قرحةفداواها بدهن بنفسج؟ فقال: إن كان فعلهبجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان بعمدفعليه دم شاة» و يظهر من بعض الأخبار الأمربالتصدّق بقدر ما صنع‏

/ 634