هو أقوى من الإطلاق كما سبق فيرفع اليد بهعن عموم ما دلّ على وجوب قضاء ما فاتالميّت من الصّيام، و يحمل صحيح معاويةالمذكور على الاستحباب جمعا بل يمكن دعوىظهور الحسن المزبور في نفي القضاء حتّىبالنّسبة إلى الثّلاثة إذا مات قبلصيامها، و النكرة في سياق النّفي يفيدالعموم فيخصّص به العموم، و يحمل الصحيحعلى الاستحباب حتّى بالنّسبة إلىالثّلاثة.و أمّا إجزاء سبع شياه عن البدنة مع العجزفاستدلّ عليه بخبر داود الرّقيّ عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام «في الرّجل يكونعليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم تجدبدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانيةعشر يوما بمكّة أو في منزلة» المنجبربالعمل.و أمّا خروج الهدي المتعيّن من أصلالتّركة فلكونه من الحقوق الماليّة الّتيهي كالدّيون تخرج من صلب المال.
الرّابع في هدي القارن
الرّابع في هدي القارن و يجب ذبحه أو نحرهبمنى إن قرنه بالحجّ، و بمكّة إن قرنهبالعمرة، و أفضل مكّة فناء الكعبةبالحزورة، و لو هلك لم يقم بدله، و لو كانمضمونا لزمه البدل، و لو عجز عن الوصولنحره أو ذبحه و أعلمه.(1) أمّا وجوب الذّبح أو النّحر فالظّاهرعدم الخلاف فيه و يدلّ عليه قوله تعالى «لاتُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَاالشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ» و خبر الحلبيّ أو صحيحة«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالرّجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أنيشعرها أو يقلّدها فلا تجدها حتّى يأتيمنى فينحر فيجد هديه؟ قال: إن لم يكنأشعرها فهي ماله إن شاء نحرها و إن شاءباعها و إن كان أشعرها نحرها».و أمّا وجوب الذّبح أو النّحر بمنى معالسّياق لإحرام الحجّ فادّعي عليهالإجماع مضافا إلى التّأسّي و إن كانلإحرام العمرة فبمكّة و ادّعي عليهالإجماع و يدلّ عليه موثّق العقرقوفي«سأله سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟قال: