جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 260
نمايش فراداده

«260»

إذا استطاع إليه سبيلا» و في دلالتهتأمّل. و منها قول الكاظم في صحيح أخيه:

«المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليهإعادة الحجّ».

و أمّا الإجزاء مع إدراك الوقوف فادّعيعليه الإجماع. و يدلّ عليه صحيح معاوية بنعمّار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام:«مملوك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدرك أحدالموقفين فقد أدرك الحجّ» و صحيح شهاب عنهأيضا «في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال:يجزي عن العبد حجّة الإسلام و يكتب لسيّدهأجران ثواب العتق و ثواب الحجّ» ثمّ إنّهقيّد صحّة حجّه بإذن المولى و فيه تأمّللعدم الدّليل عليه فإن كان النظر إلى عدمجواز تصرّفاته في ما يتعلّق بمولاة فقديتصوّر حجّه بدون التصرّف كما لو كانملازما لمن أمر المولى بملازمته و هو حاجّمن دون تصرّف إلّا من حيث القول و الفعلاللّذين لا ينافيان حقّ المولى فحاله حالعبد أمر المولى بالبيتوتة عنده و هو مشغولبالذّكر و القرآن و الصلاة و قيل في صورةإدراك الوقوف و الإجزاء عن حجّة الإسلام:بسقوط الاستطاعة الماليّة لعدم اجتماعالرقيّة مع الملك، و يمكن أن يقال: حال هذاالعبد حال من بذل له ما يحجّ به و يأتيكفاية البذل عن الاستطاعة الماليّة فلوتسكّع العبد بإذن مولاه و حجّ مع فقدانالزّاد و الرّاحلة لم يكف عن حجّة الإسلامبمقتضى عموم ما دلّ على اشتراط وجدانالزّاد و الرّاحلة أو البذل و ما دلّ علىالإجزاء عن حجّة الإسلام مع إدراك الوقوفمعتقا لا إطلاق له من هذه الجهة.

و من الفروع المذكورة في المقام عدم جوازرجوع المولى عن إذنه بعد الإحرام لتحكيمما دلّ على وجوب إتمام الحجّ بعد الإحرام وحينئذ لا طاعة للمخلوق في‏