معصية الخالق. و لقائل أن يقول: ما تقولونفيما لو انتقل قهرا إلى الغير كما لو انتقلإلى الوارث و لم يأذن الوارث فالقولبممنوعيّة السيّد الثاني من ملكه خلافقاعدة السلطنة و ليس المقام مثل ما لوانتقل العين المسلوبة المنفعة إلى الغيركانتقال العين المستأجرة إلى الوارث والظاهر أنّ النقل الاختياريّ أيضا كذلك ومن المحتمل أن يكون صحّة الحجّ منوطةببقاء الإذن إلى آخر العمل و مع الرّجوع عنالإذن يستكشف عدم الصحّة من أوّل الأمركما لو أحرم العبد باعتقاد كونه مأذونا وليس هذا من باب طاعة المخلوق في معصيةالخالق جلّ و علا كما لا يخفى. و لو جنىالعبد في إحرامه بما يلزم فيه الدّم فقديقال بعدم لزوم الدّم على السيّد للأصل والعبد عاجز عنه و عن الصوم بدله لأنّهتصرّف في ملك الغير فيتبع به بعد العتقكضمان ما يتلفه من مال الغير، و عن المفيد(قده) وجوب الفداء في الصيد على السيّد ويشهد له قول الصادق: عليه السّلام في صحيححريز «كلّما أصاب العبد و هو محرم فيإحرامه فهو على السيّد إذا أذن له» و فيقبالة خبر عبد الرّحمن بن أبي نجران «سألتأبا الحسن عليه السّلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم على مولاه شيء من الفداء؟فقال: لا شيء على مولاه» و عن الشيخ (قده)الجمع بينهما بالتفرقة بين صورة الإذنفعلى السيّد و صورة عدم الإذن فلا شيءعليه و استشكل بأنّ الإحرام مع عدم الإذنلا يصحّ فلا جمع و يمكن أن يقال: الإحرامليس أمرا منافيا لحقّ السيّد كما أشرناآنفا فلا مانع من صحّته بدون الإذن فيمكنأن يحرم العبد و يأذن المولى في إتمام حجّهفيجمع بين الخبرين و مع التعارض و الأخذبالخبر المنافي يشكل الحكم بعدم وجوبالصوم معلّلا بأنّه تصرّف في ملك المولىبدون إذنه و لا نجد فرقا بينه و بين ما لوأفطر في شهر رمضان بما يوجب الكفّارة فهليمكن القول بعدم وجوب صيام شهرين مع عدمالتمكّن من العتق و الإطعام، و الحكمبتبعيّته بعد العتق مساوق في كثير منالأوقات للسقوط كما لو قطع بعدم حصول عتقهأبدا.و لو أفسد حجّه ثمّ أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة و قضاه و أجزأ عن