هو اندراجه في الأدلّة و انتفاء المانع ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتبارهمنضمّا إلى غيره في ذلك الحول للأصل و قولهعليه السّلام «لاثنى في الصدقة» و قول أبيجعفر عليه السّلام «لا يزكّى المال منوجهين في عام واحد» قلت: لعلّ هذا ينافي معما التزموا به في صورة العلم الإجمالي فيالتّدريجيّات كان علم بوجوب شيء اليومأو غدا من معارضة الأصلين فنقول في المقاممع فرض تحقّق النّصاب الثّاني و لو بعدستّة أشهر مثلا من حول الأمّهات البالغةحدّ النّصاب الأوّل يكون النّصاب الثّانيمشمولا للأدلّة و النّصاب الأوّل أيضامشمول للأدلّة و حيث أنّه لا يزكّى المالمن وجهين في عام واحد يقع التّعارض و ليسالمقام من قبيل الأسباب و المسبّباتالتكوينيّة حيث إنّه مع تماميّة السّببيتحقّق المسبّب و المانع الغير المتحقّقبعد غير قابل لأن يزاحم الموجود و لذاالتزموا في صورة العلم الإجمالي بلزومالاحتياط و سقوط الأصلين في التّدريجيّاتو لعلّ وجهه أنّ موارد الشبهة في نظرالمولى بحسب الكبرى الكليّة ملحوظة علىالسواء من دون تقدّم و تأخّر فيها والتقدّم و التأخّر في مقام الانطباق فمعامتناع شمول الكبرى للموردين خروج بعضمعيّن دون بعض آخر ترجيح بلا مرجّح.
و قد يقال في الجواب بأنّه قد وقع في جملةمن الأخبار الواردة في بيان نصب الأنعام وما يجب في كلّ نصاب كصحيحة الفضلاء و غيرهاالتّصريح بأنّ كلّ ما لم يحل عليه الحولعند ربّه فلا شيء عليه، و يظهر من هذاالتّعبير و غيره أنّ الزّيادة قبل أن يحولعليها الحول حالها حال العوامل و المعلوفةالّتي ليس فيها شيء لا معلّقا على حصولشرط و لا منجّزا و إنّما تندرج في الموضوعالّذي وضع عليه الزكاة بعد أن حال عليهاالحول و فيه نظر من جهة أنّه يكفي فيالمقام اندراجها في الموضوع بعد الحول وإن لم يكن بالفعل فيها شيء لا معلّقا و لامنجّزا و يتأتّى