جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 292
نمايش فراداده

«292»

إطاعة الوالدين فالأولى الاستدلال فيالمقام بالأخبار الواردة في المقام.

منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام«سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لايأذن لها في الحجّ؟ قال: تحجّ و إن لم يأذنلها» و ظاهر إطلاق المصنّف (قدّس سرّه) عدمالفرق بين الواجب المضيّق و الموسّع واستشكل عليه بأنّ أخبار الباب ظاهرة فيغير الموسّع و لا دليل على ترجيح الواجبالموسّع على حقّ الزّوج المضيّق. و استدلّبإطلاق أدلّة وجوب الطّاعة و تضييق حقّالاستمتاع بها على عكسه. قلت: قد عرفتالتأمّل في فوريّة حجّة الإسلام و تضيّقهافعلى عدم التضيّق تكون من الواجباتالموسّعة، و أخبار المقام تدلّ علىتقدّمها على حقّ الزّوج.

نعم هي مختصّة بحجّة الإسلام و أمّا ماذكر من الاستدلال بإطلاق أدلّة وجوبالطّاعة ففيه إشكال حيث أنّ دليل لزومالطّاعة مخصّصة فمقدار إتيانها بالحجّالواجب خارج فلم لا يجوز لها اختيار أوّلالأزمنة؟ و نظير هذا ما لو آجر نفسه فيتمام اليوم حيث أنّ مقدار ما يصلّيالمصلّي خارج و للأجير أن يختار أوّلالظّهر الإتيان بالصّلاة الواجبة عليه.

و كذا لو كانت في عدّة رجعيّة نعم فيالبائنة لها المبادرة في عدّتها من دونإذنه.

(1) استدلّ على مساواة المطلّقة الرّجعيّةمع الزّوجة بكونها في حكم الزّوجة و بصحيحمنصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللَّهعليه السّلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتهاقال: إن كانت صرورة حجّت في عدّتها و إنكانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها» و لايخفى أنّ إطلاق هذا الصّحيح يشمل البائنةفالحمل على خصوص الرّجعية كما هو المتسالمعليه محلّ تأمّل.

القول الثاني في شرائط ما يجب بالنّذر وشرائطها اثنان‏

القول الثاني في شرائط ما يجب بالنّذر واليمين و العهد. و شرائطها اثنان‏

الأوّل كمال العقل‏

الأوّل كمال العقل في الناذر فلا ينعقدنذر الصّبيّ و لا المجنون.