جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 442
نمايش فراداده

«442»

4 أخفافها» بناء على إرادة طلوع الشمس منالإشراق فيه بقرينة تمام الخبر قال أبوعبد اللَّه عليه السّلام «كان أهلالجاهليّة يقولون «أشرق ثبير كيما يغير»(يعنون الشّمس كما تسفر) و إنّما أفاض رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خلافأهل الجاهليّة» المحمول على عدم الوجوبلدعوى الإجماع على عدم الإثم من العلّامة(قدّس سرّه) في التّذكرة و المنتهى و إنأشكل دعواه من جهة مخالفة جماعة منالأكابر لكنّه لا يبعد التّخيير بملاحظةالأخبار السّابقة.

و أمّا استحباب الهرولة فلقول الصّادقعليه السّلام في صحيح معاوية «إذا مررتبوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تتجاوزهفإنّ رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم حرّك ناقته و قال: اللّهمّ سلّم ليعهدي- إلى آخر الدّعاء».

و أمّا استحباب الرّجوع مع تركها فلحسنحفص بن البختري و غيره عن الصّادق عليهالسّلام «إنّه قال لبعض ولده: هل سعيت فيوادي محسّر فقال: لا فأمره أن يرجع حتّىيسعى» و أمّا استحباب تأخّر الإمامفلرواية جميل المذكورة آنفا.

أما اللّواحق ثلاثة

و اللّواحق ثلاثة:

الأوّل الوقوف بالمشعر ركن‏

الأوّل الوقوف بالمشعر ركن فمن لم يقف بهليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه، و لاتبطل لو كان ناسيا، و لو فاته الموقفان بطلو لو كان ناسيا.

(1) أمّا البطلان مع ترك الوقوف ليلا و بعدالفجر عامدا فهو مجمع عليه و دلّت عليهالنّصوص، و مع التّرك نسيانا مع الوقوفالاختياريّ بعرفات لم تبطل لما عرفتسابقا، و لو فاته الموقفان بطل إجماعا والظّاهر أنّ مراده الأعمّ من الاختياريّ والاضطراريّ لا خصوص الاختياريّين لماعرفت من القول بالصحّة مع درك‏