جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 2 -صفحه : 634/ 478
نمايش فراداده

«478»

الّذي رواه أحمد بن محمّد «لا يتزّودالحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل منهاأيّامها إلّا السّنام فإنّه دواء».

و قد حمل النّهي على الكراهة بقرينةالأخبار المجوّزة منها صحيح ابن مسلم عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام «سألته عنإخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنّانقول:

لا يخرج منها بشي‏ء لحاجة النّاس إليه وأمّا اليوم فقد كثر النّاس فلا بأسبإخراجه» و لا يخفى أنّ هذا التّعبير غيرمناسب للكراهة، و ظهر ممّا ذكر وجهاستثناء السّنام، و وجه استثناء ما يضحّيهغيره ممّا أهدى عدم شمول النّهي له.

و أمّا إجزاء هدي التمتّع عن الأضحيّةفيدلّ عليه قول أبي جعفر عليهما السّلامفي صحيح ابن مسلم «يجزيه في الأضحيّةهديه» و قول الصّادق عليه السّلام في صحيحالحلبي «يجزي الهدي عن الأضحيّة» و لعلّمن قال بأنّ الجمع أفضل نظر إلى التّعبيربلفظ الإجزاء و فيه تأمّل.

و أمّا التصدّق بالثّمن مع عدم الوجدانبالنّحو المذكور فلخبر عبد اللَّه بن عمرقال: «كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحيفاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغتسبعة ثمّ لم يوجد بقليل و لا كثير فوقّعهشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليهالسّلام فأخبره بما اشترينا، ثمّ لم نجدبقليل و لا كثير، فوقّع عليه السّلامانظروا إلى الثّمن الأوّل و الثّاني والثّالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه».

و أمّا كراهة التّضحية بما يربّيه فلخبرمحمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسّلام «قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمينلا ضحّي به، فلمّا أخذته و أضجعه نظر إليّفرحمته و رققت له ثمّ إنّي أذبحته، فقال:لي ما كنت أحبّ لك أن نفعل‏