جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 3 -صفحه : 492/ 33
نمايش فراداده

«33»

الوجه بالخرق فإنّها تذهب بماء الوجه و لاتصلي الشعر بالشعر».

و في مرسلة الفقيه «لا بأس بكسب الماشطةما لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعرالمرأة بشعر امرأة غيرها، و أمّا شعرالمعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة».

و عن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بنغراب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهمالسّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم النامصة و المنتمصة، والواشرة و المستوشرة، و الواصلة والمستوصلة، و الواشمة و المستوشمة». قالالصدوق: قال عليّ بن غراب النامصة الّتيتنتف الشعر، و المنتمصة الّتي يفعل ذلكبها، و الواشرة الّتي تشر أسنان المرأة وتفلجها و تحددها، و المستوشرة الّتي يفعلذلك بها، و الواصلة الّتي تصل شعر المرأةبشعر امرأة غيرها، و المستوصلة الّتي يفعلذلك بها، و الواشمة الّتي تشمّ وشما في يدالمرأة أو في شي‏ء من بدنها و هو أن تغرزبدنها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بإبرةحتّى تؤثّر فيه، ثمّ تحشوه بالكحل أوبالنورة فيخضرّ، و المستوشمة الّتي يفعلذلك بها» فإنّ مرسلة ابن أبي عمير حيثاشتملت على النهي عن تجلية الوجه بالخرقةو لا يلتزم بحرمتها يشكل استفادة حرمةغيرها لوحدة السياق.

و أمّا مرسلة الفقيه فالظاهر حملها علىالكراهة في صورة المشارطة فإنّ العملالمباح لا إشكال في حلّيّة أجرته. والمشارطة فيه و أخذ أجرة المثل مع عدمالتعيين و وحدة السياق يمنع عن ظهورهابالنسبة إلى وصل الشعر في الحرمة.

و أمّا رواية عليّ بن غراب فعلى تفسيرهابما ذكر محمولة على الكراهة بملاحظة بعضالأخبار ففي رواية سعد الإسكاف قال: «سئلأبو جعفر عليهما السّلام عن القرامل الّتييضعها النساء في رؤوسهنّ يصلن شعورهنّ؟قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت بهلزوجها قال: فقلت له: بلغنا أنّ رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنّما