ما دلّ على وجوب الإعلام على الاستحباب،أو حمل الإخفاء و عدم الإعلام على الكراهةفإنّ التمييز بين اليابس و الندي ليسيخفى، نعم الاخوّة الدّينيّة تقتضي تنبيهالمسلم على ما يكون على خلاف مصلحته و هذاأمر آخر. و يؤيّد ما ذكر قوله عليه السّلام:على ما في الخبر «لا يصلح له أن يغشّالمسلمين» فإنّ الغشّ المحرّم لا اختصاصله بالمسلمين، و أمّا احتمال التفرقة بينما كان بفعله و ما لم يكن بفعله كما ربمايقال فلا يخلو عن الإشكال لعدم الفرق بنظرالعرف و كون سؤال الرّاوي عمّا كان بفعلهلا يوجب الفرق نعم لو كان ما في الصحيحة منقوله على ما في الخبر «ما لم يغطّ الجيّد»مبنيّا على الفاعل أمكن الفرق لكنّه غيرمعلوم.و يؤيّد ما ذكرنا ما في رواية هشام بنالحكم قال: «كنت أبيع السابري في الظلالفمرّ بي أبو الحسن الأوّل موسى عليهالسّلام فقال لي: يا هشام إنّ البيع فيالظلال غشّ و الغشّ لا يحلّ» فإنّ لازمظاهره حرمة البيع في الظلال و لا يلتزم بهفلا بدّ من صرف قوله على ما في الخبر إلىمعنى آخر غير الحرمة.
و أما حرمة تدليس الماشطة
فالظاهر عدم الخلاف فيها و ادّعي عليهاالإجماع قال: في السرائر على المحكيّ فيعداد المحرّمات و عمل المواشط بالتدليسبأن يشمن الخدود و يحمرنّها و ينقشبالأيدي و الأرجل و يصلن شعر النساء بشعرغيرهنّ و ما جرى مجرى ذلك، و لا يخفى أنّبعض هذه الأفعال ليس تدليسا لأنّ التدليسلا يصدق مع عدم خفاء الأمر، فإنّ نقشالأيدي و الأرجل لا يخفى على أحد أنّه ليسطبيعيّا بخلاف مثل حمرة الوجه و كيف كانفالأخبار المذكورة في المقام استفادةالحرمة منها لا تخلو عن الإشكال.فمنها ما في مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «دخلتماشطة على رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمتعليه؟ فقالت: يا رسول اللّه أنا أعمله إلّاأن تنهاني عنه فأنتهي عنه فقال: افعلي فإذامشطت فلا تجلي