بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّهربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّدو آله الطاهرين.كتاب المضاربة و هي أن يدفع الإنسان إلىغيره مالا ليعمل فيه بحصّة من ربحه، و لكلّمنهما الرّجوع سواء كان المال ناضّا أومشتغلا، و لا يلزم فيها اشتراط الأجل ويقتصر على ما تعيّن له من التصرّف.(1) وجه التعبير بالمضاربة يمكن أن يكونضرب العامل في الأرض للتجارة و ابتغاءالرّبح، و يمكن أن يكون ضرب كلّ من الصاحبالمال و العامل في الرّبح بينهما، و يمكنأن يكون ضرب المال و تقليبه و هي لغة أهلالعراق، و أمّا أهل الحجاز فيسمّونبالقراض من القرض بمعنى القطع فكان صاحبالمال اقتطع من ماله قطعة و سلّمهاللعامل، و كيف كان فقد قال في المسالك تبعاللتذكرة و اعلم من دفع إلى غيره مالاليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كونالرّبح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطاشيئا فإن شرطاه بينهما فهو قراض و إن شرطاهللعامل و هو قرض و أن شرطاه للمالك فهوبضاعة و إن لم يشترطا شيئا فكذلك إلّا أنّللعامل اجرة المثل و ظاهر كلامهما ككلامالمصنّف (قدّس سرّه) تقوّم المضاربةبالدّفع خارجا على خلاف سائر العقود حيثتحقّق بالإنشاء اللّفظي و يقوم الإنشاءالفعلي مقامه إلّا أن يراد الأعم منالدّفع الإنشائي الحاصل باللّفظ، والمعنى المقصود به الإنشاء و بعد تحقّقبناء العقلاء على الاكتفاء بالفعل منالطرفين كالمعاطاة في البيع، و عدم الرّدعمن طرف الشارع بل الإمضاء كما يظهر من حسنةالكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام«في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل لهشيئا من الرّبح مسمّى