نعم يمكن الإشكال من جهة عدم معلوميّةاستناد العلماء في فتاويهم إلى الخبرالمذكور.
الثالثة لا يردّ العبد بالإباق الحادثعند المشتري
الثالثة لا يردّ العبد بالإباق الحادثعند المشتري. و يردّ بالسابق.
الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستّةأشهر فصاعدا
الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستّةأشهر فصاعدا و مثلها تحيض، فله الرّدّ،لأنّ ذلك لا يكون إلّا لعارض.
الخامسة لا يردّ البزر و الزّيت بما يوجدفيه من الثّقل المعتاد
الخامسة لا يردّ البزر و الزّيت بما يوجدفيه من الثّقل المعتاد، نعم لو خرج عنالعادة جاز ردّه، إذا لم يعلم.(1) لا إشكال و لا خلاف ظاهرا في أنّ الإباقعيب و يدلّ عليه صحيحة أبي همّام ففيها أنّمحمّد بن عليّ قيل: و هو مجهول و احتمل كونهالحلبيّ فتكون الرّواية صحيحة قال للرّضاعليه السّلام: «الإباق من أحداث السنة، وقال: ليس الإباق من هذا إلّا أن يقيمالبيّنة أنّه كان أبق عنده» لكن في روايةمحمّد بن قيس أنّه ليس في الإباق عهدة، ويمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السنة يكفيحدوثها بعد العقد كما يشهد قوله عليهالسّلام:إنّ العهدة في الجنون و البرص سنة بل لابدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع و هليكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد، و قديقوي كفاية المرّة و يشكل و كيف كان لايردّ العبد بالإباق عند المشتري و ليس هومن أحداث السنة. و أمّا عدم تحيّض الأمةفهو عيب إذا كان من شأنها رؤية دم الحيضبحسب السنّ و المكان و غيرهما منالخصوصيّات الّتي لها مدخليّة في ذلكلأنّه خروج عن الجري الطبيعي و لقولالصادق عليه السّلام: على المحكيّ و قد سئل«عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عندهحتّى مضى لها ستّة أشهر و ليس لها حمل، قال:إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذاعيب تردّ منه».أمّا التقييد بمضيّ ستّة أشهر فلا دليلعليه و التقييد في الكلام السائل لا يوجبالتقييد في موضوع الحكم.و أمّا خصوصيّات الأمكنة و غيرها فيشكلاعتبارها فلو نشأت الأمة في بلد تكون