الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هومعلوم‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«325»

مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماأو قطنا أو زعفرانا و لم يقاطعه على السعرفلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفعالطعام و الزّعفران و القطن أو نقص بأيّالسعرين يحسبه هل لصاحب الدّين سعر يومهالّذي أعطاه و حلّ ماله عليه أو السعرالثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبهفوقّع عليه السّلام: ليس له إلّا على حسبسعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه»و قد يتراءى التنافي بين ما ذكر من التوقيعمع توقيع آخر في جواب المكاتبة الأخرى قال:أيضا «و كتبت إليه رجل استأجر أجيرا ليعملله بناء أو غيره من الأعمال و جعل يعطيهطعاما و قطنا و غيرهما، ثمّ تغيّر الطعام والقطن عن سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصانأو زيادة أ يحسب له سعر يوم أعطاه أو سعريوم حاسبه؟

فوقّع عليه السّلام: يحسب له سعر يومشارطه فيه إن شاء اللّه» لكن بعد أن روي فيالكافي بنحو آخر لا مجال لرفع اليد عن صريحالتوقيع الأوّل و على فرض صدور التوقيعالثاني كما ذكر لا بدّ من التوجيه إذا علمعدم الفرق بين المقامين و مع احتمال الفرقلا مانع من الأخذ بالظاهر تعبّدا، والظاهر أنّ القاعدة أيضا تقتضي ما هو مفادالتوقيع الأوّل حيث أنّ الوفاء بغير الجنسليس من باب المبادلة و إلّا لزم اعتبارشرائطها بل بالتراضي يكون وفاء فلا بدّ منملاحظة ماليّة ما يقع وفاء حين الوقوع و هوحين الإعطاء و القبض.

الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هومعلوم‏

الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هومعلوم فلا يبطل باشتراط بيع أو هبة أو عملمحلّل أو صنعة و لو أسلم في غنم و شرط أصوافنعجات بعينها قيل: يصحّ و الأشبه المنعللجهالة، و لو شرط ثوبا من غزل امرأةمعيّنة أو غلّة من قراح بعينه لم يضمن.

(1) أمّا صحّة اشتراط ما هو معلوم بعدالفراغ عن اجتماع شرائط صحّة الشرط فلاإشكال فيها لعموم «المؤمنون عند شروطهم» وأمّا صحّة العقد مع الشرط فلعموم دليل‏

/ 492