الخامس من باع و لم يقبض الثمن‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«163»

الخيار إلّا أن يقال: إنّ تأخير الفسخ لايخرج البيع عن كونه ضرريّا لكن ما ذكر فيتقوية القول المشهور ينفع في سائرالمقامات.

الخامس من باع و لم يقبض الثمن‏

الخامس من باع و لم يقبض الثمن و لا قبضالمبيع و لا اشترط التأخير فالبيع لازمثلاثة أيّام و مع انقضائها يثبت الخيارللبائع، فإن تلف قال المفيد: يتلف فيالثلاثة من المشتري و بعدها من البائع، والوجه تلفه من البائع في الحالين لأنّالتقدير أنّه لم يقبض.

(1) في المقام أخبار مستفيضة منها روايةعليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليهالسّلام عن الرّجل يبيع البيع و لا يقبضهصاحبه و لا يقبض الثمن قال: الأجل بينهماثلاثة أيّام فإن قبّضه بيعه و إلّا فلا بيعبينهما».

و رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالحعليه السّلام قال: «من اشترى بيعا فمضتثلاثة أيّام و لم يجي‏ء فلا بيع له».

و رواية ابن الحجّاج قال: «اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه ثمّاحتبست أيّاما ثمّ جئت إلى بائع المحمللآخذه فقال: قد بعته فضحكت، ثمّ قلت: لا واللّه لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: أ ترضىبأبي بكر بن عيّاش؟ قلت:

نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا، فقالأبو بكر: بقول من تحبّ أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي قال:سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن مابينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له».

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلامقلت له: «الرّجل يشتري من الرّجل المتاعثمّ يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه، قال: إنجاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّافلا بيع له» و ظاهر هذه الأخبار بطلانالبيع كما فهمه في المبسوط، و قد يقال: لايخفى على المتأمّل أنّ بعد القطع بأنّتشريع هذا الخيار لخصوص البائع دونالمشتري‏

/ 492