الخيار إلّا أن يقال: إنّ تأخير الفسخ لايخرج البيع عن كونه ضرريّا لكن ما ذكر فيتقوية القول المشهور ينفع في سائرالمقامات.
الخامس من باع و لم يقبض الثمن
الخامس من باع و لم يقبض الثمن و لا قبضالمبيع و لا اشترط التأخير فالبيع لازمثلاثة أيّام و مع انقضائها يثبت الخيارللبائع، فإن تلف قال المفيد: يتلف فيالثلاثة من المشتري و بعدها من البائع، والوجه تلفه من البائع في الحالين لأنّالتقدير أنّه لم يقبض.(1) في المقام أخبار مستفيضة منها روايةعليّ بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليهالسّلام عن الرّجل يبيع البيع و لا يقبضهصاحبه و لا يقبض الثمن قال: الأجل بينهماثلاثة أيّام فإن قبّضه بيعه و إلّا فلا بيعبينهما».و رواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالحعليه السّلام قال: «من اشترى بيعا فمضتثلاثة أيّام و لم يجيء فلا بيع له».و رواية ابن الحجّاج قال: «اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه ثمّاحتبست أيّاما ثمّ جئت إلى بائع المحمللآخذه فقال: قد بعته فضحكت، ثمّ قلت: لا واللّه لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: أ ترضىبأبي بكر بن عيّاش؟ قلت:نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا، فقالأبو بكر: بقول من تحبّ أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي قال:سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن مابينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له».و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلامقلت له: «الرّجل يشتري من الرّجل المتاعثمّ يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه، قال: إنجاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّافلا بيع له» و ظاهر هذه الأخبار بطلانالبيع كما فهمه في المبسوط، و قد يقال: لايخفى على المتأمّل أنّ بعد القطع بأنّتشريع هذا الخيار لخصوص البائع دونالمشتري