كتاب الإجارة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«453»

كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين الصلاة و السلامعلى محمّد و آله الطاهرين‏.

كتاب الإجارة و هي تمليك منفعة معلومةبعوض معلوم، و يلزم من الطرفين و تنفسخبالتقايل و لا تبطل بالبيع و لا بالعتق، وهل تبطل بالموت قال الشيخان نعم و قالالمرتضى لا تبطل و هو أشبه يمكن أن تكونحقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض،

(1) و يمكن أن تكون التسليط على العينلينتفع بها في مقابل العوض، و يؤيّدالثاني تعلّق الإجارة بنفس العين بدونتقدير المضاف.

و يؤيّد الأوّل عدم صحّة التسليط في إجارةالأحرار حيث أنّ الحرّ غير قابل لهذاالمعنى و لذا لو حبس الحرّ لا يضمن منافعهبخلاف حبس العبد أو التسلّط على الأعيانالخارجيّة فإنّ الاستيلاء عليها موجبالضمان و اختلاف الحقيقة باختلافالمتعلّق بعيد و لكلّ من المعنيين اعتبارعقلائي لكنّ المعروف في حقيقتها المعنىالأوّل و كيف كان الظاهر أنّ معلوميّةالمنفعة و العوض من شرائط الصحّة شرعاكشروط صحّة البيع لا أن تكون من مقوّماتالحقيقة.

و أمّا اللّزوم من الطّرفين فلا خلاف فيهو يدلّ عليه عموم «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و عموم «المؤمنون عندشروطهم» بناء على عدم كون الشرط التزامافي ضمن التزام آخر و ما عن عليّ بن يقطين فيالصحيح قال: «سألته يعني أبا الحسن عليهالسّلام عن الرّجل يكتري السفينة سنة أوأقلّ أو أكثر، قال: الكراء لازم إلى الوقفالّذي اكتراء إليه و الخيار في أخذ الكرىإلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمّد بنسهل قال: «سئلت أبا الحسن موسى عليهالسّلام عن الرّجل يتكارى من الرّجل البيتو السفينة سنة أو أقلّ أو أكثر قال: كراهلازم إلى الوقت الّذي تكاراه إليه-الحديث».

و أمّا الانفساخ بالتقايل فيدلّ عليهعموم ما دلّ على مشروعيّته و استحبابإقالة

/ 492