كتاب الوكالةبسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّهربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّدو آله الطاهرين.كتاب الوكالة و هي تستدعي فصولا:
الأوّل عقد الوكالة
الأوّل الوكالة عبارة عن الإيجاب والقبول الدّالّين على الاستنابة فيالتصرّف، و لا حكم لوكالة المتبرّع، و منشرطها أن تكون منجّزة فلا تصحّ معلّقة علىشرط و لا صفة، و يجوز تنجيزها و تأخيرالتصرّف إلى مدّة، و ليست لازمة لأحدهما.(1) إن كانت الوكالة من العقود فالعقدمسبّب عن الإيجاب و القبول و يكون باقيالازما إن كان من العقود اللازمة، أو جائزاإن كان من العقود الجائزة، ثمّ إنّ الظاهرأنّ ما يترتّب على الوكالة من جوازالتصرّفات لغير من له التصرّف مستقلايترتّب على الإذن ممّن له التصرّف للغير والإذن من الإيقاعات لا يحتاج إلى القبول وعلى هذا فما الحاجة إلى القبول و من هنا قديقع الشكّ في كونها من العقود، بل ربمايكتفي بإيجاب من طرف الموكّل و إتيانالوكيل ما وكّل فيه، و لعلّ هذا المعنىيناسب المعنى اللّغوي للوكالة حيث قيل فيمعناها أنّها التفويض، و يمكن حمل الأخبارالواردة في باب الوكالة على المعنىاللّغوي حيث إنّ الوكالة ليست من الأمورالمستحدثة بل هي مثل سائر المعاملات.و يمكن أن يقال: إذا احتمل اعتبار القبولفي حقيقة الوكالة فيشكل ترتّب بعض الأحكامالمترتّب على الوكالة بمجرّد الإذن، فإنّالمستفاد من بعض الأخبار عدم انعزالالوكيل بعزل الموكّل ما لم يصل العزل إلىالوكيل فنفوذ تصرّف المأذون بمجرّد الإذنمحلّ الشكّ في هذه الصورة، و قد يستشهد علىعدم الاعتبار بأنّهم ذكروا