الغليان و قبل ذهاب الثلثين إن قلنابنجاسته حيث أنّه و إن قلنا بنجاسته عيناكالخمر لكنّه مال عرفا و قابل للانتفاعالمحلّل و يكون معدّا للانتفاع بخلافالخمر القابلة للتخليل بالعلاج،فالمتشرّعة لا يتوجّهون إلى العصيرالخمري و يتوجّهون إلى العصير المذكور وعلى هذا فلا يبعد الجواز في الدّهن مطلقا،و لو لغير الاستصباح تحت السماء حيث أنّهقابل لأن يصير صابونا، و بعض منه قابلللطّلى في مقام المعالجة بل الظاهر أنّصبّه على الأرض و الإعراض عنه يعدّ تبذيرابخلاف صبّ الخمر عليها.
و لعلّ ذكر خصوص الاستصباح في بعض الأخبارمن باب التنبّه على القابليّة للانتفاعالمحلّل.
فمنها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: قلت له: «جرذ ماتفي سمن أو زيت أو عسل؟ فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزّيتيستصبح به» و زاد في المحكيّ عن التهذيبأنّه يبيع ذلك الزّيت و بيّنه لمن اشتراهليستصبح به. و منها ما عن أبي بصير فيالموثّق «عن الفأرة تقع في السمن أوالزّيت فتموت فيه؟ قال: إن كان جامدافاطرحها (فتطرحها خ ل) و ما حولها و يؤكل مابقي، و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذابعته».
و أما عدم جواز بيع ما يذاب من شحوم الميتةو ألياتها
و عدم جواز الاستصباح بها فيدلّ عليه خبرالسّكونيّ المتقدّم مع أنّ الظّاهر عدمتوجّه العقلاء بهذه المنفعة و لا معارضللخبر المذكور.
الثاني الآلات المحرّمة
و الثاني الآلات المحرّمة كالعود و الطبلو الزّمر، و هياكل العبادة المبدعة كالصنمو الصليب، و آلات القمار كالنرد و الشطرنج.
(1) الظاهر عدم الخلاف في حرمة التكسّببالمذكورات و يدلّ عليها مواضع من روايةتحف العقول منها قوله: «أمّا وجوه الحراممن البيع و الشراء فكلّ أمر يكون فيهالفساد» و قوله: «أو شيء يكون فيه وجه منوجوه الفساد» و قوله: «و كلّ منهيّ