يقدم على هذا التزويج فهذا حيلة و لا بأسبه و لو لا هذا لكانت المعاملة ربويّة غايةالأمر حكم الشارع بأنّه لا بأس من بابالاستثناء كجواز الرّبا بين الوالد والولد فهذا التخلّص نظير التخلّص بنحو آخرذكر في المتن من بيع سلعته من صاحبه واشتراء الأخرى بذلك الثمن حيث إنّه فرارمن الرّبا بحيث لو لا قصد الفرار لما أقدمعليه لكن تحقّق القصد إلى البيع والاشتراء و يكون مطابقا للقواعد و قد حصلمن قبل الشارع الإذن في الفرار من الحرامإلى الحلال و على هذا فيشكل ما ذكر من أنّهخلاف قصد المتعاقدين و خلاف العرف فإذاكانا لمالكين لا يكون لكلّ منهما ما يخالفجنسه و لا يخرج عن حكم الصرف من جهة أنّهعلى ما ذكر ما خرج عن الرّبا.
الكلام في الصرف و هو بيع الأثمان
و من هذا الباب الكلام في الصرف و هو بيعالأثمان و يشترط فيه التقابض في المجلس ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر و لو قبضالبعض صحّ في ما قبض، و لو فارقا المجلسمصطحبين لم يبطل و لو وكّل أحدهما في القبضفافترقا قبله بطل.(1) الأثمان الذّهب و الفضّة مسكوكين أوغير مسكوكين سميّا بالأثمان لغلبةوقوعهما في البيع ثمنين فيشترط في صحّةبيعهما زائدا على الرّبويّات إذ هي منهالكونهما موزونين في الصدر الأوّل حتّىالمسكوك منهما و الاكتفاء في بعض الأزمنةأو الأحوال بالعدّ بعد معلوميّة موزونيّةالأصل لا يدفع حكم الرّبا كذا قيل، و يمكنأن يقال وجه جريان الرّبا فيهما مع كونهمافي الأزمنة المتأخّرة معدودين ليس من جهةأنّ الأصل موزون للنقض بالثوب مع أنّالغزل الّذي يكون أصله موزون بل من جهةأنّهما في الصدر الأوّل كانا موزونين، وادّعي الإجماع على جريان الرّبا في ما كانمكيلا أو موزونا في عصر النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم و إن صار معدودا في العصرالمتأخّر و إن كان محلّ التأمّل و الاشكالبقي أنّ الظاهر أنّ النظر إلى الوزن حتّىمع اعتبار العدّ و عدم الوزن من جهةالاعتماد على معلوميّة الوزن و ضبطه، والتفاوت اليسير غير قادح، قال البجليّ علىالمحكيّ لأبي عبد اللّه عليه السّلام«أشتري الشيء بدراهم و أعطي الناقصالحبّة و الحبّتين قال: لا حتّى تبيّنه،ثمّ قال: إلّا أن تكون نحو