الغلام ليس من جهة ردّ المأكول ظاهرا بلمن جهة الاحتراز عن صيرورته جزءا لبدنه والإشكال من جهة أنّ المعصوم منزّه عن مثلهذا خارج عن الفقه و لهم في حركاتهم منأفعالهم و أقوالهم شؤونا لا يعلمها غيرهم،ألا ترى ما في الكتاب العزيز من أعمالالخضر صاحب موسى على نبيّنا و آله و عليهماالسّلام، فمن الممكن أن يكون البيض حلالاللمعصوم من جهة لا نعلمها و قيئه من جهةرفع توهّم الناس فإنّه كثيرا ما يجتنبالإنسان عن الحلال لهذه الجهة.
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّعلى جواز المسابقة فيه
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّعلى جواز المسابقة فيه
و الأكثر على ما حكي على التحريم بل ادّعيالإجماع عليه و الظاهر أنّ مدركهم عمومالنهي إلّا في الثلاثة، الخفّ و الحافر والنصل، و لفظ السّبق في الرواية يحتمل أنيكون- محركا بفتح الباء- و أن يكون بالسكونفعلى الأوّل يرجع إلى عدم تملّك العوض والحرمة الوضعيّة، و على الثاني يرجع إلىالحرمة التكليفيّة بالنسبة إلى نفسالفعل، و مع الاحتمال لا مجال للحكمبالحرمة، بل مع احتمال السكون يمكن دعوىالانصراف إلى صورة المسابقة مع العوض، ولا مجال للاستدلال بحرمة اللّهو و الباطلو قد يتعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح موردلتوجّه العقلاء به كحفظ الصحّة و تقويةالبدن في المصارعة.
و أما الغشّ
فلا خلاف و لا شبهة في حرمته و ادّعي تواترالأخبار على حرمته فعن النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم بأسانيد متعدّدة «ليس منالمسلمين من غشّهم».و في رواية العيون بأسانيد «قال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم: ليس منّامن غشّ مسلما أو ضرّه أو ما كره».و في عقاب الأعمال عن النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم «من غشّ مسلما في بيع أوشراء فليس منّا و يحشر مع اليهود يومالقيامة لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم-إلى أن قال-: و من غشّنا فليس منّا- قالهاثلاثا- و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّهبركة رزقه و أفسد عليه