السابعة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشترينسمة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«308»

في الصحيح إلى مسكين السمّان و هو مجهولعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألتهعن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال:فليردّها على الّذي اشتراها منه، و لايقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت:جعلت فداك إنّه مات و مات عقبه قال:فليستسعها» ما في المتن من ردّها إلىالبائع و استعادة ثمنها و مع موته و عدمالعقب استسعائها في ثمنها و إلى هذهالرواية استند الشيخ في النهاية و استشكلبمخالفة القواعد حيث إنّ البائع ليس مالكاللجارية حتّى يردّ إليه و الجارية كسبهالمولاها و لم يصل الثمن إلى المولى فكيفيؤخذ من غير أخذه فإن تمّت حجّيّةالرّواية فلا بدّ من الأخذ بها و مجرّدالمخالفة للقواعد لا يوجب رفع اليد عنها ومع عدم الحجيّة لا بدّ من المعاملة معالجارية معاملة المال المجهول المالك لااللقطة فإن قيل بلزوم المراجعة إلى الحاكمفي المجهول المالك و إلّا فلا، و على هذافلا وجه لتكلّف السعي.

السابعة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشترينسمة

السابعة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشترينسمة و يعتقها و يحجّ ببقيّة المال فاشترىأباه و تحاق مولاه و مولى العبد و ورثةالآمر بعد العتق و الحجّ و كلّ يقول أشتريبمالي ففي رواية ابن أشيم مضت الحجّة ويردّ المعتق على مواليه رقّا ثمّ أيّالفريقين أقام البيّنة كان له رقّا، و فيالسند ضعف و في الفتوى اضطراب و يناسبالأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لميقم بيّنة تنافيه‏

(1) الأصل في هذه المسئلة ما رواه الشيخ(قدّس سرّه) عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليهماالسّلام «عن عبد لقوم مأذون له في التجارةدفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمةو أعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي ثمّ ماتصاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباهفأعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي يحجّعن الميّت فحجّ عنه و بلغ ذلك موالي أبيه ومواليه و ورثة الميّت جميعا فاختصمواجميعا في الألف فقال موالي العبد المعتقإنّما اشتريت أباك من مالنا، و قال الورثةإنّما اشتريت أباك بمالنا و قال مولىالعبد إنّما اشتريت أباك بما لنا فقال أبوجعفر عليهما السّلام: أمّا الحجّة فقد مضتبما فيها لا تردّ و أمّا المعتق فهو ردّ فيالرّقّ لموالي أبيه و أيّ الفريقين أقامواالبيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهمكان‏

/ 492