الرّابع في المرتهن‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«351»

و أمّا الإجارة في زمان لا يزيد عن أجلالدّين فهي داخل، و أمّا ما ذكر منالابتناء على أنّ حقيقة الرّهن ما هي فقدسبق الكلام فيها و أنّه لا نفهم منه إلّاالحبس و إن كان المسلّم بينهم (قدّسأسرارهم) استحقاق المرتهن استيفاء دينه منالعين المرهونة، و على فرض التسليم لايمنع عن التصرّفات حتّى الناقلة كالبيعحيث أنّه لا مانع من أن يكون المشتري حالهحال الرّاهن فمع عدم تأدية الدّين يستوفىدينه من الرّهن كما أنّه يمكن جواز وطيالجارية و مع الاستيلاد يمكن تقدّم حقّالمرتهن من جهة سبقه، و يمكن الرّجوع إلىالقيمة إنّ قلنا بتقدم الاستيلاد و إن كانمتأخّرا.

تمّ إنّه مع ظهور المرسلة في المنع الوضعييشكل القول بصحّة البيع مع لحوق الإجازةكالفضولي لإمكان كون المنع كالمنع عنالبيع الغرري، و كذلك مثل العتق، نعم لوكان وجه المنع الحقّ المتعلّق بالعينالمرهونة أمكن القول بالصحّة مع لحوقالإجازة، و مع ذلك يحتاج إلى عموم أو إطلاقيشمل الفضولي و الظاهر أنّ الرّوايةالمهجورة حسن الحلبيّ المذكور و صحيحمحمّد بن مسلم، و ممّا ذكر ظهر الوجه فيماذكر في المتن.

و لو باعه الرّاهن وقف على إجازة المرتهن،و في وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد وأشبهه الجواز.

(1) ثمّ إنّه مع فرض الصحّة في بيع الرّاهنإن كانت الإجازة راجعة إلى إسقاط الحقّفاللّازم صحّة البيع و انفساخ عقد الرّهن،و إن كان إمضاء للعقد بدون إسقاط الحقّ فلايبعد القول بكون العوض رهنا كبيع العينالموقوفة في صورة الجواز و معاوضتها مع مايكون له ثمرة قابلة للتسبيل لا معاوضتهامع الأثمان كما أنّهم يلتزمون ظاهرابرهنية البدل المأخوذ من الغاصب للرّهن معالتلف أو الإتلاف لكنّه لا يخلو عنالإشكال.

الرّابع في المرتهن‏

الرّابع في المرتهن و يشترط فيه كمالالعقل و جواز التصرّف و يجوز اشتراطالوكالة في الرّهن و لو عزل له لم ينعزل وتبطل الوكالة بموت الموكّل دون الرّهانة.

(2) أمّا اشتراط كمال العقل و جواز التصرّففلما مرّ لكن قبول الرّهن بالنسبة

/ 492