أما الأحكام فمسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«170»

يمنع عن وقوع العقد و النقل بالنسبة إلىالعين الخارجيّة كمن أراد رسم خطّ بمقدارخاصّ بتوسّط آلة على الأرض، و لم تكن الأرضمستوية فما ارتسم ليس خارجا عن قصده، و إنكان قصده إلى الخاصّ بنحو وحدة المطلوب ولم يتحقّق المطلوب، و يمكن أن يقال: هذا منتقديم الإشارة على الوصف و لازمه صحّةالبيع حتّى مع مغايرة العين الخارجيّة معالمذكور في العقد بحسب الحقيقة كما لو باعما في الدّار على أنّه عبد حبشيّ فبان أنّهحمار وحشيّ و لا يلتزم به.

و يمكن أن يقال بعدم مساعدة العرف علىوقوع البيع بالنسبة إلى المشار إليه معالاختلاف بحسب الحقيقة و إن كان المشارإليه في الخارج مورد النقل و الانتقالبالدّقّة بخلاف ما إذا كان الاختلاف بحسبالوصف و إن كان بنحو وحدة المطلوب و هذا هوالمستفاد من النصوص و الإجماعات فيالموارد المتفرّقة كالحكم بمضيّ العقدعلى المعيب مع عدم القصد إلّا إلى الصحيح وكذا الحكم في النصّ و الفتوى بتبعيضالصفقة إذا باع ما يملك و ما لا يملك مع أنّالمشتري لو كان عالما لم يقدم علىالابتياع.

أما الأحكام فمسائل‏

و أما الأحكام فمسائل:

الأولى خيار المجلس يختصّ البيع‏

الأولى خيار المجلس. يختصّ البيع دونغيره.

الثانية التصرّف‏

الثانية التصرّف يسقط خيار الشرط.

الثالثة الخيار يورث‏

الثالثة الخيار يورث مشروطا كان أو لازمابالأصل.

الرّابعة المبيع يملك بالعقد

الرّابعة المبيع يملك بالعقد، و قيل به وبانقضاء الخيار، و إذا كان الخيار للمشتريجاز له التصرّف و إن لم يوجب البيع علىنفسه‏.

الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه‏

الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو منمال البائع، و كذا بعد قبضه و قبل انقضاءخيار المشتري ما لم يفرّط، و لو تلف بعدذلك كان من المشتري‏.

السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف لهسائرها

السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف لهسائرها كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكنعلى الوصف.

(1) أما اختصاص خيار المجلس بالبيع فلاخلاف فيه ظاهرا و لا إشكال و يكفي فيالمقام عدم الدّليل على ثبوته بالنسبة إلىسائر العقود إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكرجملة من العقود الّتي يدخلها الخيار والّتي لا يدخلها قال: «و أمّا الوكالة والوديعة و العارية و القراض و الجعالة فلايمنع من دخول الخيار فيها مانع انتهى» ومراده خيار

/ 492