يمنع عن وقوع العقد و النقل بالنسبة إلىالعين الخارجيّة كمن أراد رسم خطّ بمقدارخاصّ بتوسّط آلة على الأرض، و لم تكن الأرضمستوية فما ارتسم ليس خارجا عن قصده، و إنكان قصده إلى الخاصّ بنحو وحدة المطلوب ولم يتحقّق المطلوب، و يمكن أن يقال: هذا منتقديم الإشارة على الوصف و لازمه صحّةالبيع حتّى مع مغايرة العين الخارجيّة معالمذكور في العقد بحسب الحقيقة كما لو باعما في الدّار على أنّه عبد حبشيّ فبان أنّهحمار وحشيّ و لا يلتزم به.و يمكن أن يقال بعدم مساعدة العرف علىوقوع البيع بالنسبة إلى المشار إليه معالاختلاف بحسب الحقيقة و إن كان المشارإليه في الخارج مورد النقل و الانتقالبالدّقّة بخلاف ما إذا كان الاختلاف بحسبالوصف و إن كان بنحو وحدة المطلوب و هذا هوالمستفاد من النصوص و الإجماعات فيالموارد المتفرّقة كالحكم بمضيّ العقدعلى المعيب مع عدم القصد إلّا إلى الصحيح وكذا الحكم في النصّ و الفتوى بتبعيضالصفقة إذا باع ما يملك و ما لا يملك مع أنّالمشتري لو كان عالما لم يقدم علىالابتياع.
أما الأحكام فمسائل
و أما الأحكام فمسائل:
الأولى خيار المجلس يختصّ البيع
الأولى خيار المجلس. يختصّ البيع دونغيره.
الثانية التصرّف
الثانية التصرّف يسقط خيار الشرط.
الثالثة الخيار يورث
الثالثة الخيار يورث مشروطا كان أو لازمابالأصل.
الرّابعة المبيع يملك بالعقد
الرّابعة المبيع يملك بالعقد، و قيل به وبانقضاء الخيار، و إذا كان الخيار للمشتريجاز له التصرّف و إن لم يوجب البيع علىنفسه.
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو منمال البائع، و كذا بعد قبضه و قبل انقضاءخيار المشتري ما لم يفرّط، و لو تلف بعدذلك كان من المشتري.
السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف لهسائرها
السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف لهسائرها كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكنعلى الوصف.(1) أما اختصاص خيار المجلس بالبيع فلاخلاف فيه ظاهرا و لا إشكال و يكفي فيالمقام عدم الدّليل على ثبوته بالنسبة إلىسائر العقود إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكرجملة من العقود الّتي يدخلها الخيار والّتي لا يدخلها قال: «و أمّا الوكالة والوديعة و العارية و القراض و الجعالة فلايمنع من دخول الخيار فيها مانع انتهى» ومراده خيار