الثالث في الرّاهن‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«349»

حقّ فالبائع له حقّ فسخ العقد و المشتريأيضا له الحقّ و قد يثبت لواحد أزيد منخيار واحد فكيف يدّعى عدم المعقوليّة، وأمّا التنظير بملكيّة جزئي خارجي بتمامهلشخصين لعلّه في غير محلّه لأنّ الملكيّةلشخصين غير متحقّقة لعدم اعتبار العقلاءلا لعدم المعقوليّة مع أنّه لا يبعداعتبارها كما إذا أباح مالك العينالشخصيّة جميع التصرّفات لشخصين فإنّالمختار في جميع التصرّفات في شي‏ء يكونمالكا عند العقلاء كما لو أعطى أهل مملكةشخصا جميع الاختيارات حيث ينتزع منهالسلطنة و من هذه الجهة لا يبعد أن يقال فيالمعاطاة إنّ قلنا بإفادتها الإباحةإباحة جميع التصرّفات بحصول الملكيّةلأنّ الملكيّة ليست إلّا اختيار جميعالتصرّفات، غاية الأمر في البيع العقدي لايعتبر العقلاء ملكيّة شي‏ء واحد لشخصينبخلاف الولاية حيث إنّها ثابتة للأب والجدّ للأب و لكلّ منهما السلطنة التامّة.

الثالث في الرّاهن‏

الثالث في الرّاهن و يشترط فيه كمال العقلو جواز التصرّف، و للوليّ أن يرهن لمصلحةالمولى عليه، و ليس للرّاهن التصرّف فيالرّهن بإجارة و لا سكنى و لا وطئ لأنّهتعريض للإبطال و فيه رواية بالجوازمهجورة.

(1) وجه اشتراط ما ذكر من كمال العقل و جوازالتصرّف ذكر في كتاب البيع، و أمّا ما ذكرمن رهن الولي لمصلحة المولى عليه فلاإشكال فيه إذا كان الوليّ الأب أو الجدّللأب بل و القيّم من قبل أحدهما، و أمّاالحاكم فتصرّفه مع اللّزوم لا إشكال فيه،و أمّا مع عدم اللّزوم فيشكل للتأمّل فيثبوت الولاية العامة للحاكم، نعم في خصوصمال اليتيم يستفاد من بعض الأخبار جوازالتصرّف مع المصلحة و لا يبعد الاستفادةمن الآية الشريفة حيث نهى عن القرب إلّابالّتي هي أحسن.

و أمّا عدم جواز تصرّف الرّاهن في الرّهنفقد يقال فيه أنّ التصرّف تارة يكون بنحوينتفع به الرّاهن و يضرّ بالرّهن إمّابخروجه عن ملكه أو بإيجاد المانع عنالتصرّف فيه بما يقتضيه الرّهنكالاستيلاد و تارة أخرى بنحو ينتفع بهالرّاهن و لا يضرّ بالرّهن كالاستيجار فيزمان لا يزيد عن أجل الدّين مع عدم الإضراربالرّهن و ثالثة بنحو لا يضرّ بالرّهن و لايعدّ مثله انتفاعا للرّاهن كلمس الجارية وتقليب الرّهن من‏

/ 492