و في قبال هذين و غيرهما صحيح عبد الرّحمنالمسند إلى الصادق عليه السّلام فيالتحرير المضمر في غيره «سألته عن رجلأعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أومساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لايعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذنله» و قد يقرب المنع بظهور الأمر بالإعطاءو الدّفع و نحوهما في الإخراج للغير و كونالمقام كالتوكيل في البيع و التزويج ونحوهما ممّا لا يشمل الوكيل نفسه و لا أقلّمن أن يكون مسكوتا عنه.
و يمكن أن يقال: يبعد أن يكون الأخبارالواردة ناظرة إلى حكم التعبّدي على خلافما يستظهر من كلام الدّافع أو مع عدم ظهوركلامه فمع الشكّ يشكل جواز الأخذ و إن كانبحيث لو سئل عنه لجوّز، لكن كان هذا الشخصالمدفوع إليه مسكوتا عنه و على هذا يشكلالقول بالجواز ترجيحا للأخبار المجوّزة.
و أما إعطاء العيال فإن كان العيال بحيثيكون صرف المال فيهم بمنزلة صرفه في نفسهفالإشكال باق و إلّا فلا إشكال، و يدلّعليه صحيح عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «في رجل أعطاه رجل مالاليقسّمه في المساكين و له عيال محتاجون، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم»و هذا الصحيح مطلق كالأخبار المجوّزةللأخذ لنفسه، و لا يبعد الأخذ بإطلاقهابأن يقال كما يرجع الشاكّ في مفهوم كلامإلى العرف و يرفع شكّه كذلك يرفع الشكّببيان الشرع إن أخذ بالأخبار المجوّزة لكنهذا مع حصول الشكّ بنظر العرف مشكل إلّا أنيكون من باب التعبّد و هو مستبعد و أمّا معالتعيين فلا يجوز التجاوز و وجهه واضح.
الخامسة جوائز الظالم محرّمة
الخامسة جوائز الظالم محرّمة إن علمتبعينها و إلّا فهي حلال
(1) جوائز الظالم لا تخلو عن أحوال لأنّهإمّا أن لا يعلم في جملة أمواله مال محرّميصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال و إمّاأن يعلم، و على الثاني فإمّا أن لا يعلمأنّ ذلك المحرّم أو شيئا منه هو داخل فيالمأخوذ و إمّا أن يعلم ذلك، و على الثانيفإمّا أن يعلم تفصيلا و إمّا أن يعلمإجمالا فالصور أربع: