الثانية إذا دفع دون الصفة و يرضى المسلمصحّ‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«323»

مطلق المكيل و الموزون قبل القبض والمعروف الكراهة جمعا بين الأخبار.

و أمّا جواز بيع المبيع بعضه و تولية بعضهفلعدم الفرق بحسب الأدلّة المذكورةالمجوّزة خلافا للشافعي على المحكي.

و أمّا بيع الدّين و إن كان خارجا عنالمبحث فتارة يكون في مقابل ما هو حاضرمشخّص فلا خلاف و لا إشكال في صحّتهللعمومات و اخرى في مقابل مضمون في العقدحالّ فيصحّ أيضا للعمومات و عدم صدقالدّين عليه قبل وقوع البيع بل بعد البيعصار دينا.

و ممّا ذكر ظهر عدم الفرق بين صورة عدماشتراط التأجيل و صورة اشتراطه لمنع صدقبيع الدّين بالدّين و لم نعرف وجهاللكراهة إلّا من جهة الخروج عن محلّالخلاف و لا توجب الكراهة الشرعيّة وثالثة في مقابل دين آخر كما مثّل به فيالمتن فالظاهر عدم الإشكال في عدم جوازه وبطلانه لصدق بيع الدّين بالدّين و هوالمعبّر عنه ببيع الكالي بالكالي.

الثانية إذا دفع دون الصفة و يرضى المسلمصحّ‏

الثانية إذا دفع دون الصفة و يرضى المسلمصحّ، و لو دفع بالصفة وجب القبول و كذا لودفع فوق الصفة و لا كذا لو دفع أكثر،

الثالثة إذا تعذّر عند الحلول‏

الثالثة إذا تعذّر عند الحلول أو انقطعفطالب، كان مخيّرا بين الفسخ و الصبر.

الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضيالغريم‏

الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضيالغريم و لم يساعره احتسب بقيمته يومالإقباض.

(1) أمّا صورة دفع الصفة مع رضى المسلم فلاإشكال فيها في الصحّة كما لو رضي بغيرالجنس وفاء و بدون رضاه لا يجب عليه القبوللمغايرته مع ما يستحقّ و مع الدّفع بالصفةالمعروف فيه وجوب القبول و مع الامتناعيقبضه الحاكم و قد مرّ الكلام فيه سابقا.

و أمّا صورة دفع فوق الصفة فمع اشتراط مايغايره لغرض عقلائي لا وجه فيها لوجوبالقبول بل لا بدّ من رضى الطرفين و مع عدمالاشتراط أيضا يشكل الوجوب لإباء كثير منالنفوس من قبول المنّة كما لو دفع الأكثر،و استدلّ على عدم وجوب قبول الأكثر بصحيحالحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«أنّه سئل عن الرجل يسلم في الغنم‏

/ 492