الثامنة يقوّم المبيع صحيحا و معيبا - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«229»

إن كان المراد من الأصل عدم العيب إلىزمان وقوع العقد فهذا لا يثبت وقوع العقدعلى الصحيح إن قلنا بأنّ الباقي تحت العامالعقد الواقع على الصحيح و إن قلنا بأنّالباقي ما كان عقدا و لم يقع على المعيببنحو التركيب لا التقييد كما أشير إليهآنفا فلا يبعد التمسّك بالأصل هذا مع عدمشهادة القرينة و معها لا مجال للأصل.

الثامنة يقوّم المبيع صحيحا و معيبا

الثامنة يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك منالثمن. و لو اختلف أهل الخبرة رجع إلىالقيمة الوسطى.

(1) إذا علم قيمة الصحيح و قيمة المعيب فلاإشكال في أنّه يؤخذ من البائع الأرش بتلكالنسبة الّتي بين القيمتين إذا اختارالمشتري الأرش أو تعيّن الأرش من جهة عدمجواز الرّدّ و إذا لم يكن القيمة معلومةفلا بدّ من الرّجوع إلى العارف بها و هو قديخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة عندأهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيعالمعيّن أو لمثله في الصفات و هذا داخل فيالشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر فيالشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والأخبار عن الحسّ و التعدّد، و قد يخبر عننظره و حدسه من جهة الممارسة بالنسبة إلىأشباه هذا الشي‏ء و إن لم يتّفق إطلاقهعلى مقدار رغبة النّاس في أمثاله و هذايحتاج إلى الصفات السابقة و زيادة المعرفةو الخبرة بهذا الجنس و قد يخبر عن قيمتهباعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذاالمخبر مع كون قيمته على تقدير العلمبالخصوصيّات واضحة كالصائغ العارف بأصنافالذّهب و الفضّة من حيث الجودة و الرّداءةمع كون قيمة الجيّد و الرّدي محفوظة عندالناس و الأظهر فيه أيضا اعتبار الصفات، ويمكن أن يقال: المعروف التفرقة بينالموضوعات و الأحكام فباب الاخبار عنالموضوعات الخارجيّة باب الشهادة يعتبرفيه العدالة و التعدد و الإخبار عن حسّ ولو من جهة الآثار كالأخبار عن العدالة منجهة إحساس الصلاح و الأحكام فيكتفي فيهابالواحد العدل بل بالثقة بل بالوثوق بصدورالحكم و يشكل من جهة ملاحظة كثير منالموارد و ورود الدّليل فيها على الاكتفاءبالواحد فمن الموضوعات أوقات الفرائض. ومنها عزل الموكّل الوكيل و منها كونالزّوجة ذات بعل و لا مجال لدعوىالخصوصيّة بل الظاهر أنّه يكون من بابإمضاء بناء العقلاء على ترتيب الأثر

/ 492