بسم اللّه الرّحمن الرّحيمالحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلامعلى محمد و آله الطاهرين.
كتاب التجارة و فيه فصول
كتاب التجارة و فيه فصول:
الفصل الأوّل فيما يكتسب به
الفصل الأوّل فيما يكتسب به،
و المحرّم منه أنواع
و المحرّم منه أنواع:
الأوّل الأعيان النجسة
الأوّل الأعيان النجسة و الخمر و الأنبذةو الفقّاع و الميتة و الدّم و الأرواث والأبوال ممّا لا يؤكل لحمه، و قيل بالمنعمن الأبوال إلّا أبوال الإبل و الخنزير والكلاب عدا كلب الصيد، و في كلب الماشية والحائط و الزّرع قولان.(1) ادّعي الإجماع على حرمة الاكتساببالمذكورات و الظاهر أنّ مستند المجمعينما ورد من النصّ و عدم المنفعة المحلّلةالّتي يكون توجّه العقلاء إليها فإنّالمدار وجوه المنفعة الّتي يتوجّهالعقلاء إليها مع حلّيّتها شرعا، فبعضالمذكورات لا منفعة لها تكون متوجّهاإليها، و بعضها تكون فيها لكن لا حلّيّةشرعا لها، فإذا فرض تحقّق المنفعةالمقصودة للعقلاء و لم تكن منهيّا عنهاأشكل الحكم بحرمة الاكتساب فيه.و من هذا القبيل الدّم في هذه الأعصار حيثأنّه يفيد فائدة عظيمة بإدخاله في بدن منيكون قليل الدّم بحيث يكون مشرفا علىالموت، و لم يدلّ دليل على تحريم هذا العملحيث أنّ ما دلّ على حرمة التقليب و التقلّبمنصرف عن مثله، فإنّ النصّ في المقام مثلقول الصادق عليه السّلام على المحكيّ فيخبر تحف العقول «أو شيء من وجوه