الجزء الثالث‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«2»

الجزء الثالث‏

كتاب التّجارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلامعلى محمد و آله الطاهرين.

كتاب التجارة و فيه فصول‏

كتاب التجارة و فيه فصول:

الفصل الأوّل فيما يكتسب به‏

الفصل الأوّل فيما يكتسب به،

و المحرّم منه أنواع‏

و المحرّم منه أنواع:

الأوّل الأعيان النجسة

الأوّل الأعيان النجسة و الخمر و الأنبذةو الفقّاع و الميتة و الدّم و الأرواث والأبوال ممّا لا يؤكل لحمه، و قيل بالمنعمن الأبوال إلّا أبوال الإبل و الخنزير والكلاب عدا كلب الصيد، و في كلب الماشية والحائط و الزّرع قولان.

(1) ادّعي الإجماع على حرمة الاكتساببالمذكورات و الظاهر أنّ مستند المجمعينما ورد من النصّ و عدم المنفعة المحلّلةالّتي يكون توجّه العقلاء إليها فإنّالمدار وجوه المنفعة الّتي يتوجّهالعقلاء إليها مع حلّيّتها شرعا، فبعضالمذكورات لا منفعة لها تكون متوجّهاإليها، و بعضها تكون فيها لكن لا حلّيّةشرعا لها، فإذا فرض تحقّق المنفعةالمقصودة للعقلاء و لم تكن منهيّا عنهاأشكل الحكم بحرمة الاكتساب فيه.

و من هذا القبيل الدّم في هذه الأعصار حيثأنّه يفيد فائدة عظيمة بإدخاله في بدن منيكون قليل الدّم بحيث يكون مشرفا علىالموت، و لم يدلّ دليل على تحريم هذا العملحيث أنّ ما دلّ على حرمة التقليب و التقلّبمنصرف عن مثله، فإنّ النصّ في المقام مثلقول الصادق عليه السّلام على المحكيّ فيخبر تحف العقول «أو شي‏ء من وجوه‏

/ 492