إلخ» و يؤيّد الحكم ما عن أمير المؤمنينعليه الصلاة و السلام في تفسير الميسر منأنّ «كلّما الهي عن ذكر اللّه فهو الميسر»و رواية الفضيل «سألت أبا جعفر عليهالسّلام عن هذه الأشياء الّتي يلعب بهاالناس: النرد و الشطرنج حتّى انتهيت إلىالسدّر قال: إذا ميزّ اللّه الحقّ منالباطل مع أيّهما يكون؟ قلت: مع الباطلقال: فما لك و للباطل» و في موثّقة زرارة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «أنّه سئل عنالشطرنج و عن لعبة شبيب الّتي يقال لها:لعبة الأمير و عن لعبة الثلاث؟ فقال: أرأيتك إذا ميّز الحقّ من الباطل مع أيّهمايكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فلا خير فيه» ويمكن أن يقال: أمّا رواية تحف العقول فيشكلشمولها لما نحن فيه لأنّ اللّعب بدونالرّهن يعدّ لغوا و شمول ما يجيء منهالفساد محضا غير ظاهر إلّا أن يقال: غلبةأحد اللّاعبين توجب عداوة المغلوب منهما وعدّ هذه فسادا منهيّا عنه لا تخلو عنإشكال.و أمّا رواية أبي الجارود فالمستفاد منهاحرمة بيع آلات القمار و لا نفهم دلالتهاعلى حرمة اللّعب بدون الرّهن، و أمّا ما عنأمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فلايستفاد منه الحرمة و إلّا لزم حرمة كلّ أمرمباح الهي عن ذكر اللّه تعالى. و أمّارواية الفضيل و الموثّقة فاستفادة الحرمةمنهما من جهة الطرفيّة مع الحقّ مشكلة ألاترى أنّ اللّغو لا يكون حقّا فهو يكونباطلا، و مع ذلك لا يكون محرّما و كذلكتكلّم الإنسان بما لا يعنيه لا يكون حقّافيكون باطلا لا يعدّ من المحرّمات.
الثالثة المراهنة على اللّعب بغيرالآلات المعدّة للقمار
الثالثة المراهنة على اللّعب بغير الآلاتالمعدّة للقماركالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و علىالمصارعة و على الطيور و غيرها ممّا عدّ فيباب السبق و الرّماية من أفراد غير ما نصّعلى جوازه و الظاهر أنّها ملحقة بالقمارفي الحرمة، بل الظاهر نفي الخلاف في تحريمالمسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وظاهر هم الحرمة التكليفيّة بقرينة جعلمحلّ الخلاف المسابقة بدون العوض. و يدلّعليه قول الصادق عليه السّلام على المحكيّأنّه قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «إنّ الملائكة تحضر الرّهان فيالخفّ و الحافر و الرّيش و ما سوى ذلك فهو