التصدّق لا مجال لهذا الحمل ثمّ إنّه يقعالإشكال من جهة أنّه على القاعدة لا ولايةللصائغ في البيع فهل يكون جواب الإماممتضمّنا للإذن فالتصرّف بإذنه عليهالسّلام أو يكون الجواب بيانا للحكم فيظهرمنه المأذونيّة من قبل الشارع كما قيل فيالتصدّق بالمال المجهول المالك إلّا أنيقال: ظاهر الخبر الأوّل أنّ الإمام قرّرهعلى البيع فكأنّ البيع مأذون فيه من قبلالشارع بل لا يبعد الاستظهار من الخبرالثاني.ثمّ إنّه بناء على وجوب الصدقة هل يكونمصرفه مصرف الصدقات الواجبة و مقتضاهالمنع من إعطائه الغنيّ و الهاشميّ و منوجبت نفقته بناء على منعهم منها أو لا منجهة أنّها غير واجبة على المالك بل هيمندوبة بالنسبة إليه و إن وجبت على من فييده فيتّجه جريان أحكام المندوبة عليهالتحقيقه مقام آخر.
الفصل السادس في بيع الثمار
الفصل السادس في بيع الثمار لا يصحّ بيعثمرة النخل قبل ظهورها و لا بعد ظهورها مالم يبعد صلاحها و هو أن يحمرّ أو يصفرّ علىالأشهر نعم لو ضمّ إليها شيء أو بيعتأزيد من سنة أو بشرط القطع جاز، و يجوزبيعها مع أصولها و إن لم يبد صلاحها(1) أمّا عدم صحّة بيع ثمرة النخل ما لم يبدصلاحها فاستدلّ عليه بصحيح سليمان ابنخالد عن الصادق عليه السّلام «لا تشترالنخل حولا واحدا حتّى يطعم و إن كان يطعمإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل» و في الوافيبعد أن رواه عن التهذيب قال: الظاهر سقوطلفظ «لم» و ربما أيّد بأنّ الموجود فيالاستبصار و إن شئت أن تبتاعه كموثّق أبيبصير و كيف كان لا إشكال في ظهور هذاالصحيح في عدم صحّة البيع حولا واحدا حتّىيطعم و بخبر أبي الرّبيع عنه أيضا «كان أبوجعفر عليهما السّلام يقول: إذا بيع الحائطفيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعنّحتّى تبلغ ثمرته و إذا بيع سنتين أو ثلاثفلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء منالخضرة» و خبر عليّ بن أبي حمزة «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترىبستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال:لا حتّى يزهو قلت:و ما الزّهو؟ قال: حتّى يتلوّن» و حسنالوشّاء «سألت الرّضا عليه السّلام هليجوز بيع