كتاب الشركة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«400»

إشكال و إن كان المراد تعيّن العمل بالنحوالمذكور حتّى مع عدم تراضي الطرفين لإمكانأن يكون ثمن الثوب المشتري بعشرين أزيد منثمن الثوب الآخر فيكون من باب التعبّديقتصر على مورده و يشكل التعدّي إلى أمثالمورد السؤال و إن كان الاختصاص بموردالسؤال أيضا مشكلا.

و أمّا بطلان الصلح مع ظهور استحقاق أحدالعوضين فقد علّل بأنّ العوضين في هذاالصلح من الأركان و إن لم يكن العوض فيحقيقة الصلح ركنا لصحّة الصلح بلا عوضفيفيد فائدة الهبة و لا يقاس المقام ببابالنكاح حيث دلّ الدليل فيه على الصحّة معكون المهر مستحقا للغير و بأنّ المقصودغير واقع و الواقع غير مقصود و لا يخفىالإشكال فيما ذكر فإنّ الرّكن ما يتقوّمبه الحقيقة دون ماله الدّخل في قسم منها.

و أمّا ما ذكر من أنّ المقصود غير واقع-إلخ، فهو إشكال ذكر في صورة تخلّف الوصفكما لو اشترى العبد الموصوف بالكتابة معكون المبيع شخصا خاصا فبان غير كاتب و كذافي صورة اشتراط شرط مخالف للكتاب أوالسنّة فإن قيل بالصحّة فيما ذكر أمكنالقول بالصحّة في المقام إلّا أن تكون فيالمقام إجماع أو يقال هذا نظير ما لو بانفي البيع أحد العوضين خلاف الحقيقة الّتيوقع العقد عليها كما لو باع على أنّه عبدحبشيّ فبان حمارا وحشيّا و الظاهر تسلّمالبطلان فيه.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربالعالمين و الصلاة و السلام على محمد و آلهالطاهرين‏

كتاب الشركة

كتاب الشركة و هي اجتماع حقّ المالكينفصاعدا في الشي‏ء على سبيل الشياع و يصحّمع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لايمتاز أحدهما عن الآخر و لا ينعقدبالأبدان و الأعمال و لو اشتركا كذلك كانلكلّ واحد اجرة عمله و لا أصل لشركة الوجوهو المفاوضة

(1) الظاهر أنّ الشركة تطلق على معنيينأحدهما ما في المتن كما لو ورث اثنان أوأزيد من المورث أو اشتريا أو ملكا بنحو آخرو هذا ليس شركة عقديّة و هي التباني علىالمعاملة بالمال المشترك بنحو يكون الربحلهما و الخسران عليهما و على هذافالمشاركة

/ 492