إلى الشهيد (قدّس سرّه) لأنّ العشرة فيالمثال قيمة لمجموع الصحيح باعتبار أنّنصف المعيب بأحد التقويمين مقوّم بستّة ونصف الصحيح بالتقويم الآخر مقوّم بأربعة والسبعة و النصف قيمة لمجموع المعيبباعتبار أنّ نصف المعيب بأحد التقويمينمقوّم بخمسة و نصف المعيب بتقويم آخرمقوّم باثنين و نصف فلا بدّ من ملاحظةالتفاوت ما بين الستّة و الخمسة و التفاوتما بين الأربعة و الاثنين و نصف لا التفاوتما بين مجموع العشرة و السبعة و النصف و لايبعد رجوع ما نسب إلى المشهور إلى هذا.
التاسعة لو حدث العيب بعد العقد
التاسعة لو حدث العيب بعد العقد و قبلالقبض، كان للمشتري الرّدّ. و في الأرشقولان، أشبههما الثبوت. و كذا لو قبضالمشتري بعضا و حدث في الباقي كان الحكمثابتا فيما لم يقبض.(1) الظاهر المصرّح به في كلام غير واحدأنّه لا خلاف في أنّه إذا حدث عيب فيالمبيع قبل القبض كان للمشتري الرّدّ و فيالأرش خلاف و عن المسالك أنّه المشهور واستدلّوا عليه بأنّ الكلّ مضمون قبل القبضفكذا أبعاضه و صفاته، و أورد عليه بأنّمعنى ضمان الكلّ انفساخ العقد و رجوعالثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع، وهذا المعنى غير متحقّق في الوصف لأنّانعدامه بعد العقد في ملك البائع لا يوجبرجوع ما قابله من عين الثمن بل يقابلبالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن ودفع بأنّ معنى الضمان إذا انتفى وصفالصحّة قبل العقد أو انعدم بعد العقد و قبلالقبض هو تقدير التلف المتعلّق بالعين أوالوصف في ملك البائع في المقامين و لازمهذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمامالمبيع و انفساخه بالنسبة إلى البعض إذاتلف البعض و انفساخ العقد بالنسبة إلىالوصف بمعنى فواته في ملكه و تقدير العقدكأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيبفكأنّ العيب حدث قبل العقد فيجري فيه جميعأحكام العيب من الخيار و جواز إسقاطالخيار ردّا و أرشا، و يؤيّد ما ذكر مناتّحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذاتالمبيع و وصف صحّته الجمع بينهما في تلفالحيوان في أيّام الخيار و تعيّبه في صحيحابن سنان «عن الرّجل يشتري الدّابّة أوالعبد فيموت أو يحدث فيه حدث على من