التاسعة لو حدث العيب بعد العقد - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«233»

إلى الشهيد (قدّس سرّه) لأنّ العشرة فيالمثال قيمة لمجموع الصحيح باعتبار أنّنصف المعيب بأحد التقويمين مقوّم بستّة ونصف الصحيح بالتقويم الآخر مقوّم بأربعة والسبعة و النصف قيمة لمجموع المعيبباعتبار أنّ نصف المعيب بأحد التقويمينمقوّم بخمسة و نصف المعيب بتقويم آخرمقوّم باثنين و نصف فلا بدّ من ملاحظةالتفاوت ما بين الستّة و الخمسة و التفاوتما بين الأربعة و الاثنين و نصف لا التفاوتما بين مجموع العشرة و السبعة و النصف و لايبعد رجوع ما نسب إلى المشهور إلى هذا.

التاسعة لو حدث العيب بعد العقد

التاسعة لو حدث العيب بعد العقد و قبلالقبض، كان للمشتري الرّدّ. و في الأرشقولان، أشبههما الثبوت. و كذا لو قبضالمشتري بعضا و حدث في الباقي كان الحكمثابتا فيما لم يقبض.

(1) الظاهر المصرّح به في كلام غير واحدأنّه لا خلاف في أنّه إذا حدث عيب فيالمبيع قبل القبض كان للمشتري الرّدّ و فيالأرش خلاف و عن المسالك أنّه المشهور واستدلّوا عليه بأنّ الكلّ مضمون قبل القبضفكذا أبعاضه و صفاته، و أورد عليه بأنّمعنى ضمان الكلّ انفساخ العقد و رجوعالثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع، وهذا المعنى غير متحقّق في الوصف لأنّانعدامه بعد العقد في ملك البائع لا يوجبرجوع ما قابله من عين الثمن بل يقابلبالأعمّ منه و ممّا يساويه من غير الثمن ودفع بأنّ معنى الضمان إذا انتفى وصفالصحّة قبل العقد أو انعدم بعد العقد و قبلالقبض هو تقدير التلف المتعلّق بالعين أوالوصف في ملك البائع في المقامين و لازمهذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمامالمبيع و انفساخه بالنسبة إلى البعض إذاتلف البعض و انفساخ العقد بالنسبة إلىالوصف بمعنى فواته في ملكه و تقدير العقدكأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيبفكأنّ العيب حدث قبل العقد فيجري فيه جميعأحكام العيب من الخيار و جواز إسقاطالخيار ردّا و أرشا، و يؤيّد ما ذكر مناتّحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذاتالمبيع و وصف صحّته الجمع بينهما في تلفالحيوان في أيّام الخيار و تعيّبه في صحيحابن سنان «عن الرّجل يشتري الدّابّة أوالعبد فيموت أو يحدث فيه حدث على من‏

/ 492