لو آجر العين المشتركة و لم يجز الشريك فيسهمه.و أمّا كون العين المستأجرة أمانة لايضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أوالتعدّي فلكون العين مأذون التصرّف وبناؤهم على أنّ كلّ ما أذن التصرّف فيهيكون أمانة سواء كان الإذن من قبل الشرعفيكون أمانة شرعيّة أو من قبل المالكفيكون أمانة مالكيّة و لكن اشتهر فيالمقبوض بالسوم كونه مضمونا و كذلك الطبيبو البيطار بل قد يقال المصداق العرفيللأمانة خصوص الوديعة و يدلّ على عدمالضمان في باب الإجارة صحيح عليّ بن جعفرعن أخيه عليه السّلام «سألته عن الرّجلاستأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت فماعليه؟ قال: إن كان اشترط ألّا يركبها غيرهفهو ضامن لها و إن لم يسمّ فليس عليهشيء».و صحيح الحلبيّ «سئلت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن رجل تكارى دابّة إلى مكانمعلوم فنفقت الدابّة قال إن كان جاز الشرطفهو ضامن و إن دخل واديا و لم يوثقها فهوضامن و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لميستوثقها» إلى غير ذلك من النصوص الدالّةعلى ذلك، و ظهر ممّا ذكر حكم صورة التعدّيو التفريط و لزوم الضمان فإعطاء الغير معاشتراط أن لا يركب غيره تعدّ و عدماستيثاقها تفريط، و قد حكم في كلّ منهمابالضمان و ربما يظهر من هذا الصحيح الضمانبمجرّد التفريط و لو في غير باب الإجارةكالوديعة و العارية.
شرائطها خمسة
و شرائطها خمسة:
1- أن يكون المتعاقدان كاملين جائزيالتصرّف
أن يكون المتعاقدان كاملين جائزيالتصرّف،
2- أن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا
و أن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا، وقيل تكفي المشاهدة و لو كان ممّا يكال أويوزن، و تملك الأجرة بنفس العقد معجّلة معالإطلاق أو اشتراط التعجيل، و يصحّتأجيلها نجوما أو إلى أجل واحد.أمّا شرطيّة كون المتعاقدين كاملين جائزيالتصرّف(1) فقد سبقت في كتاب البيع لعدم الاختصاصبالبيع فلا حاجة إلى التعرّض.