الثاني الكيل أو الوزن أو العدد - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«100»

بعض الناس مع بعض و هو الظاهر من ملاحظةالتواريخ و الأخبار فلا حظ كلام أميرالمؤمنين في نهج البلاغة في جواب أخيهعقيل و مراجعته إلى الأمير صلوات اللّهعليه.

و أما الأخبار المذكورة لإثبات الولايةالعامّة للفقيه فغير ظاهرة كما لا يخفى معأنّها من حيث السند غير نقيّة و لم يظهراعتماد الفقهاء بها حتّى يدّعى الانجبار والعمدة المقبولة و التوقيع و ما اشتهر منأنّ السلطان وليّ من لا وليّ له. والمقبولة ظاهرة في خصوص باب القضاء و لاأقلّ من عدم الظهور في المدّعى بعد ملاحظةالصدر و الذيل منها، غاية الأمر ظهورها فيثبوت ما هو من شؤون قضاة العامّة. والتوقيع لم يعلم المراد من الحوادثالمذكورة فيها لأنّ الظاهر أنّ اللّام فيهللعهد و ما ذكر من المقرّبات لا يوجب سكونالنفس كما لا يخفى بل يستبعد من جهة أنّمقتضى الاستظهار المذكور ثبوت الولايةلكلّ من يروي و يصدق عليه الرّاوي، و هليمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له مضافا إلىأنّ الرّاوي لا يصدق على المطّلع على كتبالحديث و إلّا لصدق على كلّ من طالع كتبالحديث أنّه راو للحديث. و أمّا ما اشتهرمن أنّ السلطان وليّ من لا وليّ له فلعلّالمراد من السلطان، المنصوب بالخصوص منقبل المعصوم صلوات اللّه عليه و لعلّهالظاهر في ما ورد من تقدّمه على غيره فيالإمامة لصلاة الجماعة في المسجد نعم إذاأحرز لزوم أمر من قبل الشارع و تردّد الأمربين جواز تصدّي كلّ أحد أو خصوص الحاكمالشرعيّ فهو القدر المتيقّن إن قلنا بأنّالمراجعة إلى عدول المؤمنين في طولالمراجعة إلى الحاكم كما هو المعروف، وأمّا نفوذ تصرّفات أمين الحاكم و الوصيّ والوكيل فالدّليل عليه ما دلّ على صحّةالتوكيل في الأمور الّتي لا يعتبر فيهاالمباشرة و ما دلّ على نفوذ الوصيّة وتعيين القيّم و قد سبق الموثّق المذكور فيولاية الأب.

الثاني الكيل أو الوزن أو العدد

الثاني الكيل أو الوزن أو العدد فلو بيعما يكال أو يوزن أو يعدّ لا كذلك بطل، و لوتعسّر الوزن أو العدد اعتبر بمكيال و أخذممّا بقي بحسابه و لا يكفي مشاهدة الصّبرةو لا المكيال المجهول.

(1) ادّعى الإجماع على لزوم العلم بمقدارالمثمن و الثمن و الظاهر أنّ منشأ

/ 492